البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٣٣/١ الصفحه ١٣٧ :
ثمّ أحكام
الشكّ والسهو إمّا أن تكون مولوية فتدخل ضمن المسألة السابقة ، وإمّا أن تكون
إرشادية
الصفحه ٢٩٠ : بالنسبة إلى أجزائها وشرائطها
الغير الركنيّة ، وأمّا بالنسبة إليها فيمكن المصير إلى الإجزاء من جهة عموم (لا
الصفحه ١٦٦ : ، فالمجتهد الثاني الأعلم
إمّا أن يقول بحرمة العدول مطلقاً فيتعيّن البقاء على تقليد الأوّل ، لوجود الحجّة
على
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ٥٠ : ) إمّا أن يكون (عليهالسلام) في مقام بيان طريق الكشف بعد معرفة مفهوم العدالة ،
بقرينة إتيان الفعل مبنيّاً
الصفحه ٥٤ : أعماله ووظائفه بعدم أكله أموال الناس وترك
الخيانة في إعراضهم ونفوسهم حتّى يطمئنّوا به ، وأمّا الستر فهو
الصفحه ٧٢ :
وغيرها من العناوين الواردة في الأخبار.
وأمّا إذا كان
عن غفلة فلا كلام في أنّ ارتكابها غير مضرّ
الصفحه ١٢٥ :
المسائل دون مسألة حرمة البقاء.
ونتيجة ذلك أنّ
فتوى المجتهد الحيّ بجواز البقاء إمّا أن تكون شاملة لسائر
الصفحه ١٥٤ :
ـ والاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي وهو : ما إذا كان مسبوقاً أو
ملحوقاً بالفتوى ، وإمّا وجوبي وهو
الصفحه ١٥٦ : الخامسة والستّين.
وزبدة المخاض
في المقام : أنّ المسألة ذات صور :
فالمجتهدان
المتساويان في العلم إمّا
الصفحه ١٨٦ : الجاهل القاصر ، فيحكم عمله بالصحّة ظاهراً
ويعذر في ذلك ، وأمّا إذا لم يكن على الموازين فإنّه يكون بحكم
الصفحه ١٩٦ : مقدار ذلك الزمان ، فالمسألة ذات صور :
إمّا أن يعلم
بكيفية عباداته وأنّها موافقة للواقع أو ما كان بحكم
الصفحه ٢٣٤ : المال
العيني أو الدين المعجّل أو المؤجّل الذي حلّ أجله ، وأمّا الذي لم يحلّ أجله ، فإنّه
يحرم المال
الصفحه ٢٤٠ :
وأمّا المقام الثاني :
في وكالة
العامي من قبل الفقيه للقضاء ، فاختلف الأعلام في ذلك ، وعمدة
الصفحه ٢٨٣ : يجوز له البناء على الصحّة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى
المجتهد الثاني ، وأمّا إذا قلّد