البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٢٨/١٦ الصفحه ١٧١ : : لقد مرّ
نظير هذه المسألة وهي المسألة الخامسة والعشرون ، إلّا أنّها كانت لمن قلّد مَن لم
يكن أهلاً
الصفحه ١٧٥ : ، وإلّا لو كان فاسقاً
أو غير أعلم مع العلم بالمخالفة فإنّه يحكم ببطلان تقليده لعدم أهليّة من قلّده ، وكذلك
الصفحه ٢٥٣ : اللاحقة ، كالشكّ في صحّة الصلاة من جهة الطهارة فيحكم
بصحّتها ، إلّا أنّه يتوضّأ للصلاة اللاحقة مثلاً
الصفحه ٢٦٥ : (قدسسره):
مسألة
٤٩ ـ إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد
الطرفين بقصد
الصفحه ٣٥٥ :
الاحتياط
لكن إذا لم يكن معه إلّا هذا فالأحوط التيمّم به ، وإذا كان عنده الطين مثلاً
فالأحوط الجمع
الصفحه ٢٨٩ : ، إلّا إذا لزم العسر والحرج
الشخصي.
وأمّا مسألة
الغسالة فإنّما يقال بعدم الإعادة في الصلاة إذا استعملت
الصفحه ٤٣ :
إلّا من علّة).
٢ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن الحسن
الصفحه ٣٥٦ : ، إلّا أنّه مع ضيق الوقت ووقوع بعض
الصلاة خارج الوقت فالأحوط بترك هذا الاحتياط والاكتفاء بمرّة واحدة
الصفحه ٢٨ : باجتناب القبائح فهو عادل يصحّ الصلاة
خلفه.
والدليل على
صحّة هذا التعريف تتبّع موارد الاستعمال كسائر
الصفحه ٣٧٥ : التصرّف في الأموال والأنفس والأعراض.
الثاني : يجري
فيه أصالة البراءة كما في صلاة الميّت الذي لا وليّ له
الصفحه ٣٥ : بالمقدار المتيقّن وهو اعتبار الملكة ، فجواز الائتمام في صلاة الجماعة
ونفوذ القضاء والشهادة إنّما تترتّب على
الصفحه ٥٠ : ، ومنها الإتيان بالواجبات والتعاهد على المستحبّات التي يراها الناس
كالصلاة جماعة ، ويشهد لذلك أنّه لو سئل
الصفحه ٥١ : الخمسة وحفظ
مواقيتهن بحضور الجماعة وعدم تخلّفه إلّا عن علّة ، فيصحّ الحكم بعدالته حينئذٍ.
واختيار الصلوات
الصفحه ١٠٤ :
القاعدة وإن كانت اعتبار القطع بالعدالة إلّا أنّه حيث دلّت الأخبار الكثيرة على
كفاية حسن الظاهر في الشهادة
الصفحه ١٢٢ :
والمسألة ذات
وجوه تبتني على أنّ المستفاد من أدلّة الشرائط إنّها شرطاً واقعياً كالوضوء للصلاة
أو