البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٢٨/١ الصفحه ١٢١ : (عليهالسلام) ، قال (عليهالسلام) : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت
والقبلة والركوع والسجود
الصفحه ١٩٧ : تكن أعماله عن حجّة. فيلزمه الإعادة أو القضاء.
وربما يقال في
مثل الصلاة لا تعاد إلّا من خمس ، كما ورد
الصفحه ١٢٨ :
الخارج إلّا بالتعلّم ، كمن يجهل اللغة العربية ، فإنّه لا يتمكّن من
الإتيان بالقراءة في الصلاة
الصفحه ١٣٥ : تعلّم المسائل التي ترجع إلى الشكّ والسهو ، فإنّه لا سبيل له لإحراز
الامتثال بأمر الصلاة إلّا التعلّم
الصفحه ١٣٦ : عند حدوث الشكّ فيها تسهيلاً
عليهم.
والشكّ والسهو
وإن بحث عنهما في الفقه في كتاب الصلاة ، إلّا أنّهما
الصفحه ٦٤ : الله (صلىاللهعليهوآله) قال : لا صلاة لمن لا يُصلّي في المسجد مع المسلمين
إلّا من علّة ، ولا غيبة
الصفحه ١٢٤ : ء ، وإلّا لحرم البقاء على تقليد الميّت في سائر المسائل.
وبعبارةٍ اخرى
: لو أفتى الميّت بوجوب صلاة الجمعة
الصفحه ٤٢ : عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا
يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة ، فإذا
الصفحه ٣٥١ : ء بمرّة واحدة التسبيحات الأربعة
، فيلزم بطلان الصلاة بنظر المجتهدين ، وإن اختلفا في وجه البطلان.
وأُجيب
الصفحه ٢٨٨ : المتشرّعة على عدم الإعادة أو القضاء عند
الاختلاف ، إلّا أنّه ربما لا تعاد الصلاة لحديث لا تعاد ، ولم يثبت
الصفحه ٢٦٧ :
أيضاً ، والحال بناءً على حرمة قطع الصلاة يتعيّن عليه ذلك بأن يبني على
أحد الطرفين.
ثمّ يا ترى
الصفحه ٢٩٠ : قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كون المدار في
الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلّا في الصلاة
الصفحه ٢٩٥ :
من قبل الموكل إلى الوكيل وإن علم بالاختلاف بين تقليده وتقليد الوكيل
إجمالاً ، إلّا أنّه عند العلم
الصفحه ١٠٩ : لاعتقاده بعدالته فهي بحكم الشهادة القولية ، وإلّا فمجرّد الصلاة
خلفه لا يكفي في إثبات عدالته ، فربما يصلّى
الصفحه ١٦٣ :
عمله في نظر كلا المجتهدين فلا يجوز التبعيض للعلم بمخالفة الواقع ، وإلّا
فيقال بالجواز أيضاً