البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠/١٦ الصفحه ٤٠٥ : ......................................... ٤٠٩
الوجه الثالث ـ الاجماع ............................................... ٤١٥
الشرط الرابع
الصفحه ٢٥ :
الثالث : حكي
عن المفيد في كتاب الإشراف وعن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف وادّعى عليه الإجماع
بأنّها
الصفحه ٣٦ : صاحب الملكة كالعفاف والستر والصلاح والمأمونية والخيّر والصائن ، مع
الإجماع على عدم اعتبارها زائدة على
الصفحه ٥٣ : والصلاح والمأمونية والمرضي
والخيّر والصائن مع الإجماع على عدم اعتبارها زائدة على العدالة) غير منطبقة على
الصفحه ٨٦ : الإجماع المحكي عن التحرير وغيره ، وما ورد
في الأخبار الشريفة عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : لا كبيرة
الصفحه ١١٥ :
ويستدلّ لوجوب العدول بوجوه :
الأوّل : إطلاق معاقد الإجماعات في اعتبار العلم والعدالة والصفات
الصفحه ١٣٤ : ؛ لإطلاق قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)(٢) ، وللنصوص الخاصّ الواردة في المقام والإجماع ، وحينئذٍ
الصفحه ١٥٧ : الاقتضاء لا من حيث الفعلية ، فإطلاق أدلّة حجّية الفتوى يشمل المتعارضين
اقتضاءً ، ومع الإجماع والتسالم على
الصفحه ٢١٩ : فيه.
هذا وادّعى
الإجماع وعدم الخلاف على حرمة التصدّي لمن لم يكن أهلاً للقضاء.
الصفحه ٢٢١ : قولان :
فذهب المشهور
إلى اعتبار الاجتهاد في القاضي ، بل ادّعي عليه الإجماع ، كما عند الشهيد الثاني
الصفحه ٢٢٦ : أنّه قابل للنقاش.
والقدر
المتيقّن كما عليه الإجماع من دليل النصب من قبل النبيّ والوصيّ (عليهماالسلام
الصفحه ٢٤٤ : أيضاً.
واستدلّ على
ذلك بوجوه :
الأوّل :
الإجماع ، كما في المستمسك ، وصرّح به الشيخ في مسائل الخلاف
الصفحه ٢٤٥ : اشتراط العدالة في القضاء.
وأُورد على
الإجماع بأنّه لم يثبت ، ولو كان فلم يكن من التعبّدي الكاشف فلا
الصفحه ٣٠٩ : الإمام (عليهالسلام) ، والكلام في المنصوب بنصب عام.
ثمّ ادّعى
الإجماع على وجوب الرجوع إلى الأعلم ، وهو
الصفحه ٣١٢ : ، على ما يظهر من المستند من
دعوى الإجماع على كون اختيار التعيين بيد المدّعى ، ولأنّه من شؤون استنقاذ