البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦٠/١٦ الصفحه ٥٧ : ، بل كما قال الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) : إنّ المعتبر في العدالة هو الحالة التي يجد الإنسان
الصفحه ١٣٨ : بالدين فيستحقّ العقاب
، وأنّه من المحرّمات فيوجب الفسق ، وأُجيب بعدم التزام الشيخ بذلك ، كما لا دليل
على
الصفحه ٤٣ :
إلّا من علّة).
٢ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن الحسن
الصفحه ١٩٢ : .
وفي قوله : (ولم
يمكن التعيين) ،
قال الشيخ
النائيني : إذا كانت أعلميّة أحدهما محتملة دون الآخر تعيّن
الصفحه ٢٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (من
يكتفي بالمرّة مثلاً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : الأقوى بالنظر إلى
الصفحه ٣٦١ : المقصود
من التقليد في أُصول الدين هو عقد القلب بها بمجرّد قول واحد من دون الدليل العقلي
أو النقلي عليه
الصفحه ٢٣ : النصوص الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة.
واختلف الأعلام في تعريفها ومفهوماتها على خمسة أقوال
الصفحه ٧٩ :
ومعونة الظالمين وحبس الحقوق من غير عسر والإسراف والتبذير والخيانة
والاشتغال بالملاهي والإصرار على
الصفحه ١١٤ : الواردة في الباب. فإنّه يصدق على هذا التقليد أنّه
رجوع إلى راوي الحديث ، وكذلك مقتضى الأصل العملي من
الصفحه ٢٤٨ :
محبّة الأخيار (١).
آراء الأعلام :
في قوله : (وتثبت
العدالة بشهادة عدلين) ،
قال الشيخ آقا
الصفحه ٣٥٣ : الشيخ
النائيني : إذا بطل عمله جملة بفتوى كلّ واحدٍ منهما لم يجز التبعيض كما في المثال
وأشباهه على الأقوى.
الصفحه ٨٨ :
عند شيخ الطائفة أيضاً في تفسيره العدالة بمن كان عدلاً في دينه وفي مروّته وعدلاً
في أحكامه. وربما
الصفحه ١٣٧ : بالوجوب الطريقي لدفع الضرر أو إطلاقات
الأدلّة ، وأمّا الصحّة والبطلان ، فالمدار فيهما على مطابقة الواقع
الصفحه ٢١٠ : جاهلاً
، وإلّا يكتفي
بالاستصحاب ولا
يجب عليه الفحص.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : يمكن تصحيح أعماله
الصفحه ٣٠٣ : على مذهبه بالفارسيّة وقبل المشتري.
وفي قوله : (لا
يصحّ البيع) ،
قال الشيخ آل
ياسين : بل يصحّ