البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١/١٦ الصفحه ٨٠ :
سبيل منع الخلوّ :
أوّلاً : ما
أوجب الله تعالى عليها النار في الكتاب والسنّة. كما في صحيحة ابن
الصفحه ٩٢ : اعتبار المروّة الإطلاقات كما في صحيحة ابن أبي يعفور بأنّه تعرف العدالة
باجتناب الكبائر ، فإنّ المتبادر
الصفحه ٩٣ : (١).
وذهب سيّدنا
الخوئي (قدسسره) إلى أنّ الصحيح أنّ ارتكاب خلاف المروّة غير مضرّ
بالعدالة ، لأنّ ما استدلّ
الصفحه ٩٤ : ، فتدبّر.
واستدلّ
لاعتبار المروّة في العدالة بوجوه :
الأوّل : ما
جاء في صحيحة ابن أبي يعفور في قوله
الصفحه ٩٦ : والموضوع هو خصوص الاستقامة الشرعية لا مطلق الاستقامة ،
وربما يردّه الإطلاقات في صحيحة ابن أبي يعفور
الصفحه ١٠٢ : بالشياع كما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في قوله (عليهالسلام) : فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا : ما
الصفحه ١٠٧ :
على ذلك من باب إمضاء الشارع للسيرة العقلائية بما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في
قوله (عليهالسلام
الصفحه ١٢١ : خاصّ على الاجتزاء ، بما أتى به المكلّف
كحديث لا تعاد في باب الصلاة.
في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ١٣٩ : الوجه هو الصحيح ، وما أفاده (قدسسره) في غاية المتانة (١) :
وهذا يعني أنّ
كلّ من لم يتعلّم المسائل
الصفحه ١٤٧ : والطاعة.
قال بعض
الأعلام : هذا على عدم اعتبار قصد الوجه في العبادة كما هو الصحيح.
فيجوز أن يأتي
بالعمل
الصفحه ١٧٥ : الفعل والتصديق بالفائدة والشوق
والشوق المؤكّد.
فتفصيل الماتن
ممّا لا محصّل له.
بل الصحيح أن
يفصّل
الصفحه ١٩٣ : الحال ، وإذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع
التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا؟ بنى على
الصفحه ١٩٦ : شكّاً في تكليف
زائد والأصل عدمه ، ولا موضوعية للتقليد. فعمله صحيح حينئذٍ.
وإمّا أن يعلم
بمخالفته
الصفحه ١٩٧ : في الصحيح عن أبي جعفر (عليهالسلام) : (لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت
والقبلة والركوع
الصفحه ٢٠٤ : عن تقليد
صحيح أم لا؟ بنى على الصحّة.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (بنى على الصحّة) ، قال