الجواب اولا بالنّقض بالفتوى وبشهادة الشّاهدين وبالأصول العلميّة بل واللّفظية وثانيا بالحلّ وهو انّه ان اريد بتحليل الحرام وتحريم الحلال تحريم ما هو حلال وتحليل ما هو حرام ظاهرا فالملازمة ممنوعة وان اريد واقعا فالملازمة ايضا ممنوعة وان اعتبر من حيث الظّاهر فبطلان التّالى ممنوع فانّ ثبوت الأحكام تابع لحسن تشريعها وان ادّى الى خلاف الواقع ومن هذا الباب جواز الأعتماد على الأمارات الشّرعيّة ولو قرّر النّزاع فى صورة انسداد باب العلم وبقاء التّكليف فالمنع اوضح اذ قد يحسن الامر بالقبيح محافظة على ما هو اهمّ من فعل الحسن ويحسن النّهى عن الحسن محافظة على ما هو اهم من ترك القبح ومن هذا الباب التّعبد بالطّرق الشّرعيّة بالنسبة الى مواردها الّتى لا سبيل لنا الى تحصيل العلم بها فانّها وان لم تستلزم الأصابة بل ربّما تخلفّت عن الواقع لكن الغالب فيها الأصابة فجاز الأخذ بها حتى فى موارد التخلّف مع عدم العلم وجاز التّعبّد بها تحصيلا لما هو الغالب فيها وامّا بالنّسبة الى الموارد المفتوح فيها باب العلم فجواز الأخذ بها مبنى على الوجه السّابق الثانى لو جاز التّعويل على خبر الواحد فى الاخبار عن المعصوم (ع) لجاز التّعويل عليه فى الأخبار عن الله تعالى والتّالى باطل اتّفاقا وامّا الملازمة فلانّ كلّا منهما خير مشتمل على الشّرايط المعتبرة فى قبوله فيجب القبول حيثما يتحقّق وفيه منع الملازمة فانّ الدّواعى فى الاخبار عنه تعالى تتوفّر على الكذب على تقدير القبول لما فيه من اثبات منصب الرّياسة والفوز بمقام النّبوّة والرّسالة ومع ذلك فالاخبار عنه تعالى يستدعى مزيد استعداد يندر حصوله فيبعد قبوله ولهذا يحتاج الى المعجزة بخلاف المقام فصل اختلف القائلون بجواز التّعبّد بخبر الواحد عقلا فى وقوعه شرعا فذهب الأكثرون الى وقوعه والسيّد وجماعة الى العدم والحقّ هو الأول لنا وجوه الاوّل قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافّة الاية فانّ المراد بالنّفر النّفر الى الجهاد كما ذكره بعض المفسّرين وذكر انّه لما نزل فى المتخلّفين ما نزل كانوا اذا بعث النّبى (ص) سرّية ينفرون جميعا فنزلت الاية وعليه فالضّمير فى ليتفقّهوا ولينذروا قومهم واليهم راجع الى الفرقه باعتبار ما بقى منهم وفى البواقى الى الطّايفة وان كان المراد النّفر الى طلب العلم فالضّمير فى الثلاثة الاول وفى رجعوا راجع الى الطّايفة وفى البواقى الى الفرقة وعلى التقديرين فالمستفاد من الاية وجوب التّحذر عند انذار الطّايفة او من بقى الى الفرقة وهو يقتضى حجية خبرهم فى الانذار وامّا الثّانى فواضح وامّا الاوّل فلوجهين الاول انّها دلّت على وجوب الانذار لمكان لو لا الدّلالّة على وجوب النّفر وهو يستلزم وجوب العمل بمقتضاها بسبب الحذر فاذا كان المراد النّفر الى العلم كان كلّ من التّفقّه والأنذار واجبا حيث جعلا غاية للنّفر الواجب فانّ وجوب شيئ بشيئ يستلزم وجوب ما وجب له مضافا الى انّ ذلك هو المفهوم من فحوى الخطاب عرفا ولا سبيل الى حمل اللام على العاقبة لانّه مجاز مع حصول التّخلّف الّا ان ينزّل على الغالب فيزداد تعسّفا لا يقال يكفى فى وجوب