المقيّد بها واختصّ بها بمعنى عدم مشاركة اسكار غير الخمر فى حرمته وانّما
الكلام فى انّ علّته هل هو من حيث كونه اسكارا مطلقا او مقيّدا وقد عرفت انّ
المتبادر منه عرفا هو الأوّل فيجب التّعويل عليه ولنا على المقام الثّانى انّه اذا ثبت عليّة امر لحكم عليّة
تامّة وجب ثبوته فى جميع موارده اذ لو انفكّ عنها لكان امّا من جهة اشتراطه بامر
غير حاصل كعدم حصوله فى ذلك المورد او عدم حصول امر اخر فيه فيلزم عدم تماميّة
العلّة وقد فرضناها تامّة اوّلا فيلزم تخلف المعلول عن علّته التّامّة وكلاهما
متّضح الأستحالة
احتج السّيّد بانّ
علل الشّرع انّما تنبأ عن الدّواعى الى الفعل او عن وجه المصلحة فيه وقد يشترك
الشّيئان فى صفة واحدة ويكون فى احدهما داعى الى فعله دون الاخر مع ثبوتها فيه قال
وهذا باب فى الدّواعى معروف واذا
صحّت هذه
الجملة لم يكن فى النّصّ على العلّة ما يوجب التخطّى والقياس وجرى النّص على
العلّة مجرى النّص على الحكم فى قصره على موضعه هذا كلامه على ما حكاه فى المعالم
ودلالته على المخالفة فى المقام الثّانى غير واضحة اذ محصّل كلامه انّ تأثير الشّيئ
ممّا يختلف باختلاف المحالّ والموادّ فقد يؤثر الشّيئ فى محلّ دون اخر وفى مادة
دون اخرى وهذا صالح للتّنزيل على المنع فى المقام الاوّل لحمله على المنع من
استلزام عليّة العلّة للحكم فى موارد عليّتها له فى ساير الموارد سواء حمل العلّة
فى كلامه على العلّة التّامّة او النّاقصة او الأعمّ فيعتبر العليّة على الأوّل
بالنّسبة الى الامر المقيّد بالمورد الخاصّ ولا ريب انّ عليّتها مع انضمام
الخصوصيّة تامّة وتعتبر على الاخرين بالنّسبة الى الأمر المطلق وعلى المنع فى
المقام الثّانى بحمله على المنع من استلزام عليّة العلّة للحكم فى مورد عليّتها له
فى غيره مع تسليم كونها علّة تامّة للحكم المطلق لكن وضوح فساد الثّانى يمنع من
تنزيل كلام مثله عليه فيتعيّن الحمل علّى الأول وربّما كان فى كلامه تلويحات اليه
وكيف كان نقول انّ علل الشّرع على ضربين الأوّل العلل المجعولة فى الشّرع عللا واسبابا لأحكام مخصوصة
كعليّة الحدث لوجوب الطّهارة وشبه ذلك وهذا النّوع من العلل معرّفات لا عللا
حقيقيّة لحصرها فى الأربع وليس هى منها الثّانى العلل الّتى هى منشأ الحكم وجهات حسن تشريعه كاسكار
الخمر وهى علل حقيقيّة اذ مرجعها الى العلّة الغائية فانّ المقصود من تحريم الخمر
حفظ المكلّف عن السّكر وفساد العقل اذا عرفت هذا فنقول اذا كانت العلّة المنصوصة من القسم
الثانى دار الحكم مدارها اينما وجدت كما عرفت تتمة القياس بالطّريق الاولى هو القياس الّذى تكون علّة
الحكم فى الفرع اقوى من الأصل ولا بدّ فى الحجّية من العلم بها ويكونها كافية فى
ثبوت الحكم وبتحققها فى الفرع ولا يكفى مجرّد الظن باصل العلّة او بتماميّتها او
بتحقّقها فى الفرع ما لم يكن باحد الظّنون المعتبرة
القول فى الاجتهاد والتقليد
مقدمة الأجتهاد
لغة تحمل الجهد والمشقة فى تحصيل امر وعرف عرفا بتعاريف اعرفها ما ذكره الحاجى
وتبعه جماعة من انّه استفراغ الفقيه الوسع فى تحصيل الظّن يحكم شرعىّ فالأستفراغ
جنس ويخرج بتقييده بالقيود المذكورة استفراغ غير الفقيه واستفراغه بغير الوضع
واستفراغه فى غير تحصيل الظّن او فى تحصيل الظّن بغير الحكم الشّرعى