يقينا فعليّا الّا ان اليقين السّابق لم يقتضيه مطلقا بل ما دام ثابتا فلا سبيل الى استصحابه بعد ذلك اليقين لزوال المقتضى وامّا الأعمال الواقعة على حسب ذلك المتيقن حال حصوله فلا يحكم بفسادها بمجرد زواله كما لو تيقّن ملك شيئ فباعه او اوقفه ثم شكّ بمضى البيع او الوقف ويؤيّده قوله (ع) لانّه حين فعله كان اذكر وقس على ذلك زوال الظّن حيث يعتبر كما فى عدد الركعات ثم الوحدة المعتبرة فى المقام هى الوحدة العرفية لمساعدة ظاهر الأخبار الّتى هى الاصل فى المقام عليها فحيث يكون موضوعية الموضوع باعتبار الحقيقة لم يقدح تعدّدها بحسب العقل ما دامت باقية على وحدتها العرفية كما فى الحبوب المتنجّسة اذا صارت دقيقا والعجين المتنجّس اذا صار خبزا وكما فى صيرورة متنجّس الدّبس خلّا والحطب فحما والطّين خزفا واجرا والماء ثلجا ونحو ذلك فانّ الحقيقة وان تعدد فى المذكورات عقلا نظرا الى تعدّد فصولها المتقومة بها الموجبة لتعدّد الحقيقة الّا انّها بحسب العرف تعدّ حقيقة واحدة وتعدّ الاختلاف الطّارى عليها من باب الأختلاف فى الصّفات وان اختلفت الأسامى عندهم بحسب اختلافها فانّ الأسم قد يزول ولا يزول حقيقة المسمّى وذلك حيث يكون التّسمية بازاء الحقيقة مع صفة من صفاتها شطرا او شرطا فتزول التّسمية بزوال الصّفة بخلاف الحقيقة
القول فى القياس
فصل اختلف اصحابنا فى حجّية القياس المنصوص العلّة فالمعروف بينهم انّه حجّة فيتعدّ الحكم الى موارد العلّة وذهب بعضهم كالسّيّد الى المنع وقد وقع النّزاع هنا فى مقامين الاول انّ التعليل بالعلّة المضافة الى الاصل كقولنا حرمت الخمر لاسكارها هل يقتضى عدم مدخلية الأضافة فى العلّة كاضافة الأسكار الى الخمر فتكون العلّة هو الامر المطلق المتحقّق فى بقية موارده اولا فيكون الثّابت هو غلبة المقيّد المقصور على اصل الاسكار المخصوص بالخمر والنّزاع على هذا لفظى لغوىّ والثّانى انّه اذا ثبت عليّة امر لحكم فى مورد من غير ان يكون لخصوص المورد مدخل فيه فهل يثبت علّيته له فى ساير موارد ثبوته فيتعدى الحكم اليها اولا بل يقتصر به على مورد الثّبوت والنّزاع على هذا عقلى معنوى ويظهر من العلّامة اختصاص النّزاع بالمقام الأوّل مشعرا بنفيه على المقام الثّانى وحكى فى المعالم عن السيّد مخالفته فى المقام الثّانى وكيف كان فالمختار فى المقام الاوّل ظهور اللّفظ فى علية المطلق وفى المقام الثانى لزوم تحقق الحكم فى موارد تحقق العلّة لنا على الأوّل قضاء العرف فانّ المفهوم من نحو حرمت الخمر لأسكارها انّ العلّة فى التحريم هى الأسكار المطلق المتحقّق فيها من غير ان يكون للخصوصيّة مدخل فى ذلك وكذا الخال فى نظائره الا ترى انّ قول الطّبيب لا تاكل هذا الشّيئ لانّه حارّ او يابس يدلّ عرفا على المنع من اكل كلّ حارّ او يابس دون خصوص الشّيئ المذكور حجة الخصم انّ اضافة الاسكار الى ضمير الخمر تفيد التّقييد بها وعليّة المقيّد لا تستلزم عليّة المطلق وايضا الاسكار اسم معنى واضافته يفيد الاختصاص فيكون مفاد التّعليل عليّة الأسكار المختصّ بالخمر فلا يتعدّى الى اسكار غيرها والجواب انّه لا كلام فى انّ علّة تحريم الخمر الاسكار