بقائها ولا يقدح فيه زوال الاسم وان كان باعتبار المسمّى اعتبر بقاء التّسمية ولا يجدى مع زوالها بقاء الحقيقة ولا يلزم العلم بالبقاء واقعا بل يكفى ثبوته فى الظّاهر ولو بالاستصحاب وموضوع هذا الاستصحاب ليس نفس الموضوع ليلزم الدّور بل مادة الموضوع فى استصحاب حقيقية الصّورية ومعروضة باستصحاب عوارضه المعتبرة فى التّسمية وبقائهما معلوم ولو فرض الشّك فى بقاء المعروض فى القسم الثّانى استصحب ايضا كما فى القسم الاوّل وبالجملة فمحصّل هذا الشّرط ان يتحد الموضوع بالأعتبار الّذى هو بحسبه موضوع فلو تعدد الموضوع يتعدّد الحقيقة فيما موضوعه الحقيقة او المسمّى لم يجرو ان اتحدت المادة فى الأوّل والحقيقة فى الثّانى فالاوّل كالحطب المتنجّس اذا استحال رمادا او دخانا والماء المتنجّس اذا استحال فاكهة وبخارا والغذاء المتنجّس اذا استحال جزء لحيوان طاهر الى غير ذلك والثّانى كانقلاب الخمر خلّا وانتقال الدّم من ذى النّفس الى غيره على وجه لا يضاف حقيقة الّا اليه كما فى القمّل والبعوضة والا جرى فيه الأستصحاب كالدّم المنتقل الى جوف الطّاير والشّاة ونحوهما فيستصحب حكمه السّابق من طهارة ونجاسة والفرق بين المقامين انّ عروض النّجاسة العرضية على الأعيان المتنجّسة انّما هو باعتبار كونها اعيانا لاقت نجاسة برطوبة ولا مدخل للأسم فى ذلك بخلاف لحوق النّجاسة والتّحريم للخمر والدّم من ذوى النّفس فانّ لحوقهما لهما انّما باعتبار كونهما خمرا ودما لذى النّفس لأنّ ذلك هو العنوان الّذى اعتبره الشّارع فى اثبات الحكم فصّح انّ موضوعيّة الاوّل باعتبار الحقيقة والثانى باعتبار المسمّى ثم الاصل فى هذا الاشتراط هو انّ الاصل فى حجّية الأستصحاب فى امثال هذه الموارد الاخبار وهى انّما تساعد على حجّيته مع بقاء موضوع الحكم على الوجه الّذى هو موضوع الحكم لا مع انتفائه لدلالتها على ما عرفت على حجّية الأستصحاب فيما يكون من شانه البقاء لو لا طروّ المانع وليس من مقتضى الحكم المتعلّق بعنوان مخصوص او عين مخصوصة تعدّيه الى عنوان اخر او عين اخرى ويؤيّده ملاحظة موارده الّتى وردت تلك الأخبار فى بيانها ويؤكدّه ملاحظة السّيرة المستمرّة الجارية فى الامثلة المذكورة ونظايرها فاتّضح ممّا حقّقناه انّ الحكم بطهارة الخمر وحلّيتها من حيث الأنقلاب وبطهارة الدّم من حيث الأنتقال على ما مرّ على حسب الاصل وان كان الحكم بطهارة محلّ الخمر المتنجّس بملاقاتها تبعا لها على خلاف الأصل ولهذا يقتصر فيه على مورد النّصّ وهو انقلابها خلا ولو فرض الأنقلاب فى الهواء وبين الماء الكثير او حال الجمود لم يكن فى حكمها المذكور ما يوجب الخروج عن مقتضى الأصل سواء كان الى الخلّ او الدّبس او غيرهما فما ذكره بعض الاجلاء من انّ قضيّة الاستصحاب نجاسة فقيع الزّبيب بالغليان لثبوتها له حال العنبية فيستصحب مما لا وجه له على ما ذكرناه وكذا ما تخيّله بعضهم من انّ عموم اخبار الباب ما يتناول ما اذا حصل اليقين بشيئ ثم عاد شكا لانّه ان اريد تناولها له باعتبار كونها يقينا بالشّيئ ففيه انّ الظّاهر من نقض اليقين بالشّك نقض ما هو يقين حال النّقض لا ما كان يقينا قبله وقد مرّ توضيحه فى مسئلة المشتق وان اريد استصحاب حكم ذلك اليقين فهو وان كان