على وجوب التّمسّك بالكتاب بعد بيان العترة حتى بالنسبة إلى الصّريح منها
فالظاهر خلاف الظّاهر من مساقها
ومنها الأخبار
الدّالّة على عرض الخبرين المتعارضين على الكتاب والاخذ بالموافق وطرح المخالف
فانّ سياقها يدلّ على الأعتداد بما هو مفهوم من الكتاب فى نفسه وليس فيه اشعار بما
اذا كانت الاية المعروض عليها مفسّرة واحتج المانع بظاهر بعض الأخبار منها ما روى عن الصّادق (ع) من قوله (ع) انّما يعلم القران
من خوطب به وقوله (ع) وجعل للقران ولعلم القران اهلا الى قوله وهم اهل الذّكر
الّذين امر الله هذه الأمة بسؤالهم ومنها الأخبار الدّالّة على عدم جواز تفسير القران بالرّأى والجواب اولا انّها معارضة بالأخبار المتقدمة ولا ريب فى انّ
الترجيح لتلك الأخبار لكونها اظهر واكثر مضافا الى عمل المشهور بها واعراضهم من
هذه الاخبار
وثانيا انّا نمنع
ظهورها فانّ الرّواية الأولى انّما تدلّ على حضر العلم بالقران لمن خوطب به وهو
اعمّ من العلم بكلّه او بعضه اذ المراد العلم بمعانى القران كلا او بعضا كالمتشابه
ولو سلّم ظهوره فى العموم تنزيله على العموم المجموعى غير مفيد وعلى الافرادى
ممنوع وبهذا يتضح الجواب عن الرّواية الثانية وامّا ما دلّ على عدم جواز تفسير
القران بالرّاى فلا دلالة فيه فانّ التّفسير كما يظهر من العرف ويساعده صريح البعض
هو كشف المغطّى والمتشابه وليس الأمر فى محلّ البحث كذلك فانّ مبناه الأوضاع
اللّغويّة او العرفيّة
واعلم انّه يجوز
تفسير الكتاب بما يقتضيه القواعد العربيّة وبما فسّر فى الأخبار المعتبرة وان كان
على خلاف الظاهر ويسقط الاحتجاج حينئذ ممّا لم يتبيّن كونه تفسير الباطن ومع الشّك
فالظّاهر هو الأوّل وقد جاء فى بعض الأخبار تفسير بعض المطلّقات ببعض الأفراد
ويمكن ان يكون من باب الفرد الكامل والأكمل او من باب حصر المراد فيه والثّانى
اوفق بظاهر التّفسير والأوّل انت باطلاق اللّفظ فان قامت قرينة على احدهما وجب
اتّباعهما والّا فالظّاهر الأوّل
القول فى الاجماع
مقدّمة الاجماع عبارة عن اتفاق جماعة على حكم دينى يقطع بانّ
المعصوم احدهم لا بعينه او بعينه ويكون القطع بقوله مستندا الى اتّفاق الاخرين ولك
ان تجعل الاجماع فى الصّورة الثانية عبارة عن الاتّفاق الكاشف دون المجموع المركب
من الكاشف والمستكشف ولو عرّف الأجماع بانّه الأتّفاق الكاشف عن قول المعصوم (ع)
على حكم دينى كان اخصر واجمع
فصل اختلف القائلون بحجّية الأجماع فى مدركها فلاصحابنا
رضوان الله عليهم طرق ثلثة
الاول ما ذكره
العلّامة وجماعة وهو انّ الأمّة اذا قالت بقول فقد قال المعصوم به ايضا لأنّه من
الامة بل سيّدها ورئيسها والخطاء مأمون عليه وهذا التّعليل ناظر الى تفسير الأجماع
باتّفاق جميع علماء هذه الامّة فمرادهم باتّفاق الامة هنا اتّفاق علمائها بقرينة
الحدّ وكانّ السّر فى تخصيص الأجماع وطريقه باتّفاق الكلّ مع عدم اختصاصها عندهم
به هو انّهم تكلّموا اوّلا على الاجماع بالمعنى المتداول عند العامة. ثمّ نبّهوا
على الصّورة