الّتى ليس فيها اتّفاق الكلّ جريا على طريقة الخاصّة وفيه بعد تسليم سلامته عن الأشكال انّ العلم بقول المعصوم يبعد وقوعه فى زمن الظّهور ويتعذّر فى زمن الغيبة فتعميم الأجماع الذى هو اصل من الأصول الشرعيّة اليها خال عن الثّمرة والبحث عنها عديم الجدرى الثانى ما ذكره الشّيخ وجماعة وهو انّ الامّة اذا اتّفقت على حكم ولم يكن فى الكتاب والسّنة المقطوع بها ما يدلّ على خلافه تعيّن ان يكون حقّا والّا لوجب على الأمام ان يظهر خلافه ولو باعلام بعض ثقاته حتّى يؤدّى الحق الى الأمّة ولا بدّ ان تكون معه معجزة تدلّ على صدقه ليمكن التّعويل على دعوته وفيه انّ اللّطف لا يقتضى اكثر من ارسال الرّسل وتبليغهم الأحكام على النّحو المتعارف الثّالث وهو الطريق المنسوب الى اكثر المحققين من استكشاف قول المعصوم من اتفاق علمائنا الأعلام فانّ اتّفاقهم على قول مما يكشف بحسب العقل والعادة بانّ ذلك قول ائمّتهم ومذهب رؤسائهم ثم انّ هذا الطّريق قد يستقل بالاستكشاف وذلك انّما يكون غالبا حيث يكون الحكم على خلاف الأصول الظّاهريّة المسلّمة عريّا من الشّواهد الاعتبارية وقد يحتاج الى انضمام شواهد خارجية ومؤيّدات تقريبيّة من الاثار والأخبار ولا اختصاص لهذا الطّريق بالأستكشاف عن قول المعصوم بل يستكشف بها عن قول بقيّة الرّؤساء فانّه قد يعرف مذاهبهم وارائهم من اتّفاق اتباعهم الّذين طريقتهم عدم التخطّى عن جادّتهم وترك الأنحراف عن طريقتهم بل لا حاجة فى الاستكشاف بهذا الطّريق الى العلم باتّفاق الكلّ بل قد يستكشف باتفاق جماعة من خواصّهم سيّما اذا كانوا من اصحابهم واعلم انّه قد يستكشف بالطّريق المذكور وجود دليل ظاهرىّ معوّل عليه عند الكلّ او عند نايل قد يستكشف به عن كون الدّليل نصّا بالخصوص وذلك كما لو اتّفق على الحكم جماعة قد عرف من طريقتهم الجمود على متون الأخبار مع الوثوق التّامّ بافهامهم وانظارهم وعلوّ مقامهم فى العلوم العربيّة بل قد يستكشف به عن كون النصّ صحيحا او حسنا حيث يعرف منهم الجمود على العمل بهما ويستكشف به اخرى عن كونه نصا فى الجملة فيقول عليه بانضمام الاتّفاق الكاشف عنه اذا بلغ حدّ الشّهرة وصلح لجيره اذ لا فرق بين العلم الاجمالى بالدّليل او العلم التّفصيلى به فى وجوب الأخذ والركون اليه لكن شيئ من ذلك لا يسمّى اجماعا اذ المعتبر فى الاجماع الأتّفاق الكاشف عن راى المعصوم كشفا قطعيّا لا الكاشف عن مطلق الدّليل تتميم نقل الشّهيد فى الذّكرى انّ بعض الأصحاب الحق المشهور بالمجمع عليه واستقر به واراد الألحاق فى الحجّية دون التّسمية وعلّله بامرين الاوّل انّ عدالتهم تمنع من الأقتحام على الفتوى بغير علم وليس فى عدم وجداننا دليل على عدم وجوده وفيه انّ عدالتهم انّما تمنع من الاقتحام من الافتاء بغير حجة عندهم ولا يلزم من ذلك حجّيته عندنا الثانى قوة الظن فى جانب الشهرة وفيه انّه مبنى على قاعدة الانسداد والّا فلا خفاء فى سقوطه اذ الاصل عدم جواز العمل بالظنّ وان كان قويّا وقد يستدل على حجّيّة الشّهرة بعموم قوله خذ بما اشتهر بين اصحابك