نقض باليقين خاصّة لتاخّره دون الشّكّ لتقدّمه فلا يصدق عليه انّه نقض بالشكّ ثم اقول فى الجواب انّ اليقين فى اخبار الباب ظاهر فى اليقين الفعلى لا التّقديرى وكذلك الظّاهر من عدم نقضه بالشكّ عدم نقضه بالشّكّ المتعلق به تعلّقا فعليا لا تقديريّا ولا ريب انّ الشّكّ المتعلق بالفعل باليقين الفعلى متاخّر عن اليقين وان كان الشكّ التقديرى متقدما عليه مثلا الشكّ المتعلّق بالفعل ببقاء الطّهارة التى علم بتحققها من جهة خروج المذى او ما يحتمل كونه بولا متاخّر عن العلم بالطهارة وان كان الشّكّ المتعلّق بالطّهارة على تقدير خروج ما ذكر متقدما على تلك الطهارة على انّ دعوى تقدم الشّكّ فى القسم الثّالث غير سديد لتاخّره عن حصول ما يحتمل كونه رافعا ومع ذلك فقول ابيجعفر (ع) لا يستيقن انه قد نام الى اخره بعد قول زوارة فى الصّحيحة المتقدمة فان حرّك فى جنبه شيئ وهو لا يعلم به حجّية الأستصحاب فى الصّورة المذكورة فكيف منع دلالة الأخبار على حجّية الأستصحاب فى غير القسم الأول وامّا ما يقال فى الجواب من انّ الشّكّ المتقدم هو الشك فى رافعيّة النّوع وامّا الشّك فى رافعيّة الشّخص فهو متاخّر عن اليقين بالشّخص ففيه انّ تقدم الشّك فى رافعيّة النّوع يستلزم تقدم الشّكّ فى رافعية الأشخاص خصوصا بعد تحقّقها بل الشكّ فى رافعيّة راجع الى الشّك فى رافعيّتها فلا يتم الجواب ثمّ ما ذكر من انّ النّقض ان اسند الى تمام علّته فى الصّور الثلاث كان نقضا لليقين باليقين والشّك فيه انّه لو صحّ ذلك لجرى فى القسم الأول ايضا اذ خروج البول وان كان مشكوكا فيه الّا انّ ناقضيّته امر معلوم وهو من جملة العلّة التّامة فيلزم منه عدم حجّية الأستصحاب فيه ايضا وان فرض تاخّر العلم بالنّقض عن فعل النّاقض جرى فيه ما ذكره على تقدير الأسناد الى الجزء الاخير ايضا الرّابع قد دلّت جملة من الأخبار على حجّية الأستصحاب فى موارد خاصّة كقوله كلّ ماء طاهر حتى تعلم انه قذر وفى اخر كل شيئ نظيف حتى تعلم انّه قذر وكتعليله فى صحيحة عبد الله بن سنان طهارة الثّوب المعار للذّمى بانّه اعاره طاهرا ولم يستيقن بنجاسته الى غير ذلك فانّ التأمّل فى سياقها يفيد انّ التّعويل على الأستصحاب فيها ليس لخصوصيّة تلك الموارد بل لكون الأستصحاب فى نفسه طريقا معتبرا فيلزم منه حجّيته فى ساير الموارد ويشكل بانّ الظّهور المدّعى ان كان ظهور ارادة فهو غير واضح وان كان ظهور ثبوت فهو غير معتبر لانّ الشّان فى جميع انواع القياس او اكثرها كذلك ثم اعلم انّ الرّوايتين الأوليين تدلان على اصلين الاول ان الحكم الاوّلى للمياه او الأشياء هو الطّهارة ولو بحسب الظّاهر عند عدم العلم بالنّجاسة وهذا لا تعلّق له بمسئلة الأستصحاب وان تعلّق به جملة من احكامها الثانى انّ هذا الحكم مستمرّ الى زمن العلم بالنجاسة وهذا من موارد الأستصحاب ثم قضية عمومها عدم الفرق بين الشّك فى عروض المتنجس او تنجيس العارض او العلم بالعروض واشتباه مورده بين افراد غير محصورة لانّ الظّاهر من العلم هو العلم التّفضيلى او الاجمالى الّذى يكون قريبا اليه كما فى الشّبهة المحصورة ولو بمساعدة الشهرة وما دلّ على اراقة الأنائين المشتبهين