الصفحه ٥٦ : ء على المنع منه وجهان وكذا لو قلّد الأفضل ثم تسافل فصار
مفضولا
واعلم انّ الشّهيد
الثّانى عدّ فى اوّل
الصفحه ٥٧ :
انّ الجاهل وان
لم يكن مقصرا غير معذور بمعنى انّ جهله لا ينافى فعلية الحكم فى غير المقامين وهذا
على
الصفحه ٥٨ : الذّمة عن
تعيين الرّجوع الى المجتهد فان اريد ذلك مطلقا فسيأتى التّنبيه على ضعفه وان اريد
ذلك بالنّسبة الى
الصفحه ٣٤ :
ولا على الظّنّ النّاشى منه من حيث كونه ناشيا منه بل على الظّنّ النّاشى
منه من حيث كونه ظنّا مطلقا
الصفحه ٣٨ :
نقض باليقين خاصّة لتاخّره دون الشّكّ لتقدّمه فلا يصدق عليه انّه نقض
بالشكّ ثم اقول فى الجواب انّ
الصفحه ٣٩ :
ونحو ذلك فالرّوايتان تدلان على حجّية الاستصحاب فى الموارد الثّلاثة احتج من فضل بين الشّك فى عروض
الصفحه ٥١ :
الأجتهاد والتّقليد فى كثير من مواردهما والحصر فيهما كما وقع عن البعض لا مأخذ له
والادلّة الدّالّة على
الصفحه ٢٩ : وعلى قياسه استعمال اصل العدم فيه
وفى نفى ما شكّ فى جزئيته او شرطيته من تقبيه الماهيّات الموظّفة فذهب
الصفحه ٣٣ : الزّمان كيوم مجيئ
زيد مثلا واخرى بالأجماع وذلك حيث ينعقد على استمرار شيئ وبقائه على تقدير وجوده
الى ان
الصفحه ٤٤ : ادّى نظره الى حجّيتها حجّة فى حقه وحق مقلّديه مع وجود ساير الشّرايط
وهو اجماعىّ بل ضرورى ويدلّ عليه
الصفحه ٥٣ : الادلّة انّما تساعد على الاثبات
فى حق المعاصرين فقط ولو اقتصر فى التّمسّك بالأصل على اثبات الجواز فى حق من
الصفحه ٥٩ :
عنه وان انكشف قبله وجب عليه ان يطلب طريقا معتبرا من العلم وما فى حكمه
فان وافق الطّريق السّابق
الصفحه ٦٠ : فالحق
وقوعه شرعا وقضيّة عموم ما دلّ على حجّية الامارات حجيتهما ولو عند التّعارض ايضا
وهو ايضا مقتضى ما
الصفحه ٢٥ : اللّطف قبيح
ومقتضى ذلك عدم ترتّب العقاب على ما لم يرد به خطاب فى ظاهر الشّريعة وان استقل به
العقل لعدم
الصفحه ٣٦ : فى رافعية المذى استصحب بقائها وامّا ما قيل
عليه من انّ الحال فى كلّ حكم لم يثبت اختصاصه بوقت اوان