فضلا عن استحبابه اذ الحكم الشّرعى يتوقّف على صدور الخطاب ولا يكفى فيه مجرد ترتب الثواب والجواب اما اوّلا فلانّ مساق تلك الاخبار ينادى بالتّرغيب الى ذلك العمل وامّا انكار دلالة ذلك على الاذن فاوضح فسادا اذ لا يعقل ترتب الثّواب على عمل لم يؤذن فيه وامّا ثانيا اذا ثبت بهذه الأخبار ترتب الثواب على العمل تناوله عمومات الخطابات الدالة على الامر بالاستباق الى الخيرات والمسارعة الى المغفرة والجنّة الثالث انّها على تقدير تسليم دلالتها على الأستحباب انما تدلّ عليه فى الخبر المشتمل على ذكر ثواب على عمل فلا يتناول الاخبار الخالية عن ذكر الثّواب ولا ما لا يكون عملا بل تركا كما فى المكروه والجواب انّ بلوغ الثواب اعم من الصّريح وغيره والخبر المفيد للرّجحان مفيد لترتب الثّواب فيشمله الرواية والعمل والشّيئ اعم من الفعل والترك والسّرّ فيه انّ الترك اذا قرن بالقربة عدّ فى العرف عملا كالصّوم ولو سلّم فالمناط منقّح والأجماع المركب ثابت الرابع انّ عموم هذه الاخبار بعارض عموم منطوق اية النّبأ معارضة العامين من وجهين فان رجّحنا عموم الاية لانها اقوى فى الحجّية والا فلا افد من التّساوى فيتساقطان والجواب انّ تناول اخبار الباب لخبر الفاسق اقوى من تناول اية النّبأ لانّ المطلقات التى فى سياق العموم يفيد العموم مضافا الى اعتضاد عموم الاخبار بالشّهرة وبظاهر العقل كما عرفت وينبغى التّنبيه على امور الاول يظهر من بعض الأصحاب انّه انّما يتسامح فى ادلّة السّنن اذا كان مشروعية اصل العمل معلوما كالصّلوة فانّ رجحانها فى نفسها معلوم فيتسامح فى اثبات رجحانها فى خصوص مورد دلّ الخبر الضّعيف على استحبابها فيه قال فى المعتبر بعد اذ اورد رواية عمار الدّالّة على ان المنفرد اذا اذّن واقام ثم اراد الجماعة اعادهما انّ مضمونها تكرار الأذان والأقامة وهو ذكر الله وذكر الله حسن على كلّ حال وفيه ايماء الى اختياره ما ذكرناه وفيه انّ الحكم رجحان خصوصية من غير دليل كالحكم برجحان اصل العمل بدونه فان اعتمد فى ذلك على هذه الاخبار فنسبتها الى المقامين سواء الثانى سرّى بعض الأصحاب امر التّسامح الى الأكتفاء بفتوى الفقيه المعتبر قال فى المعتبر بعد ان نقل عن ابى الصّلاح كراهة الصلوة الى انسان مواجه او باب مفتوح ما لفظه هو احد الأعيان فلا باس باتباع فتواه انتهى ويمكن ادراجه فى عموم الرّوايات المتقدّمة بخلاف الفقيه العامى وفى سراية حكم التسامح الى العمل بما رواه المخالفون مع عدم انجباره بعمل الأصحاب وجهان الثالث لا تثبت السّنن عندنا بالقياس والأستحسان لعموم الأدلّة المانعة عن العمل بهما وربّما يظهر من عبارة المسالك الميل الى ثبوتها بذلك ولا يخفى ضعفه فانّ الأستحباب حكم شرعى فلا يجوز الأفتاء به بغير مستند معلوم الاعتبار والادلّة النّاهية عن القول بما لا يعلم شاملة لذلك وقد عرفت انّ الدّليل انّما قام على التّسامح من حيث السّند فلا يتعدى الى غيره الرابع الكراهة الّتى تثبت فى صورة التّسامح هو مجرّد ترتب الثّواب على التّرك لا ترتب منقصة دينيّة