انّه امر عند عدم العلم بمسئلة اهل الذّكر والمراد بهم اما اهل القران او اهل العلم وكيف كان فالمقصود الاخذ بما عندهم من العلم والسّؤال عند عدم العلم كما يقع من حكم الواقعة كما هو شأن المقلّد فيجاب بذكر الفتوى كذلك قد يقع عمّا صدر عن المعصوم من قول او فعل او تقرير كما هو شأن المجتهد فيجاب بحكايته ونقله وهو المعبّر عنه بالخبر والحديث وقضيّة الأمر بسؤالهم وجوب قبول ما عندهم فتوى كان او رواية ما لم يمنع منه مانع فيدلّ على حجّية اخبارهم كما يدلّ على حجّية فتاويهم وتخصيصه بالثّانى بعيد لأطلاق الاية وعدم اختصاص دلالتها بالفتوى بل مطلق اهل العلم واهل القران ويشكل بان سياق الاية محتمل لان يكون المراد باهل الذّكر علماء اليهود وانّ المراد مسئلتهم من احوال الانبياء السّلف وكونهم رجالا لا ملئكة فهو خاصّ باعتبار السّائل والمسئلة والمسئول عنه والتحقيق انّ الظّاهر من عدّة روايات انّ المراد باهل الذّكر الأمة ويمكن تنزيلها على بيان الفرد الكامل ولا يخلو من بعد الخامس الاجماع فانّا نكشف من اتّفاق القائلين بجواز العمل بخبر الواحد قول المعصوم (ع) به ولو بمساعدة امارات خارجيّة ولا يقدح مخالفة جماعة فيه اذ المدار فى الأجماع عندنا على انعقاد الأتفاق الكاشف عن قول المعصوم (ع) لا على اتّفاق الكلّ كما مرّ السادس السّيرة القطعيّة المستمرّة بين المسلمين فانّ طريقة السّلف والخلف ما عدا النّادر منهم جارية على نقل الأحاديث المرويّة بطريق الاحاد والعمل بها من زمن الرّسول والأئمة الى يومنا هذا فانّ كثرة المكلّفين وما يحتاجون اليه من الأحكام مع تباعد بلادهم ومنازلهم ممّا تابى العادة من تمكّنهم من تحصيلها بالسّماع عن المعصوم (ع) او الأقتصار على الأخبار المتواترة او المحفوفة بقرائن المصدّق فتعويلهم على الاحاد امر ضرورىّ وذلك يكشف عن قول المعصوم (ع) به او تقريره ايّاهم عليه كشفا ضروريّا السابع لا ريب انّا مكلّفون بطاعة النّبىّ (ص) والعترة الطّاهرة (ع) واخذ الأحكام منهم والطّاعة لهم انّما يصدق باتباع اقوالهم بسماعها منهم مشافهة او وصوله الينا بطريق التّواتر او الاحاد المحفوفة بقرائن الصّدق او ما ثبت بالسّمع قيامه مقام ما ذكرو مع تعذّر ذلك كلّه وبقاء التّكليف يتعيّن التّعويل على الظّنّ المستند الى نقل الاحاد لانّ الطّاعة فى حالتى التّمكنّ من تحصيل العلم وعدمه بحسبها وهذا الدّليل لو تمّ لدلّ على حجّيّة الظّنون المستندة الى اخبار الاحاد دون مطلق الظّنّ لكنّه ضعيف اذ لا نسلّم عدم صدق التّمسّك والطّاعة بالتّعويل على سائر الطّرق الظّنّية نعم لو ثبت انّ خبر الواحد طريق معتبر شرعا ولو بعد انسداد باب العلم تمّ ما ذكر لكن المقصود اثبات كونه طريقا شرعيّا بذلك وهل هذا الّا دور الثامن الدّليل المعروف بدليل انسداد باب العلم ويمكن تقريره بوجهين الاوّل
وهو المعتمد وان لم يسبقنى احد وهو انّا كما نقطع بانّا مكلّفون تكليفا فعليا باحكام كثيرة لا سبيل لنا الى تحصيل كثير منها بالقطع او بطريق يقوم مقامه دلّ السّمع على اعتباره ولو عند تعذّر العلم كذلك نقطع بانّ الشّارع قد جعل لنا الى تلك الأحكام طرقا مخصوصة وكلّفنا بالرّجوع اليها فى معرفتها ومرجع هذين القطعين عند التحقيق الى القطع بانّا مكلّفون بالعمل بمؤدّى طرق مخصوصة وحيث لا سبيل لنا غالبا الى تحصيلها بالقطع ولا بطريق يقطع من السّمع باعتباره ولو بعد تعذّر العلم فلا ريب انّ الوظيفة بحكم العقل انّما هو الرّجوع فى تعيين الطّرق الى الظنّ الفعلى الّذى لا دليل على عدم حجّية لانّه اقرب الى العلم وانّما اعتبرنا عدم قيام دليل على عدم حجّية لانّ الحكم بالجواز هنا ظاهرى فيمتنع ثبوته مع انكشاف خلافه ومع تعذّر هذا الظّنّ فالرّجوع الى ما يكون اقرب اليه من المدارك الّتى لا دليل على عدم حجّيتها مع الأتحاد ومع التّعدد والتّكافؤ التّخيير لامتناع الأخذ بما علم عدم حجيّة او ترجيح المرجوح او التّرجيح بلا مرجّح وممّا يكشف عمّا ذكرناه انا كما نجد امارات نقطع بعدم اعتبار الشّارع ايّاها مطلقا وان افادت الظّنّ كالقياس والأستحسان كذلك نجد امارات نعلم بانّ الشّارع قد اعتبرها وان لم تفد ظنا فعليّا وهذه امارات محصورة منها الكتاب والسّنّة والاستصحاب والاجماع المنقول والاتفاق الغير الكاشف