به فيها وقد يتعلّق النّهى بامر خارج عن العبادة وح فان لم يكن النّهى عنه للعبادة كالنّظر الى الاجنبيّة فلا اشكال فى عدم اقتضائه الفساد وان كان للعبادة كالتكفير فى الصّلاة فلا يقتضى الفساد عند الاطلاق عرفا نظرا الى استفادة المانعية منه ما لم يظهر ارادة مجرّد التحريم [التنبيه] الثّالث : ما مرّ فى النّهي المتعلّق بالمعاملات من دلالته على نفى ترتّب الاثر يجرى بالنّهى المتعلّق بغيرها من الأمور الوضعيّة التى لها آثار شرعيّة كالتطهير والتّذكية فانّ التّطهير بالماء المتنجّس يفيد عرفا عدم وقوع اثر التّطهير به وهكذا اثر النّهى عن الذبح بغير الحديد عدم وقوع التّذكية به بخلاف النّهى عن التطهير بالماء المغضوب او التّذكية بالآلة المغصوبة القول فى المنطوق والمفهوم فصل : [في تعريف المنطوق والمفهوم] المشهور بينهم انّ المنطوق ما دلّ عليه اللفظ فى محل النطق والمفهوم ما دلّ عليه لا فى محلّ النطق والظاهر انّ الظرف فى المقامين متعلّق بدّل وانّ المراد بكون الدّلالة فى محل النّطق ان تكون ناشية من اللّفظ ابتداء اى بلا واسطة المعنى المستعمل فيه وعن كونها لا فى محلّ النّطق ان تكون ناشية بواسطة معنى المستعمل فيه فصل : قسّموا المنطوق الى صريح وغير صريح فالصّريح ما دلّ عليه اللّفظ بالدلالة الوضعيّة المطابقية والحق به المدلول التضمنى وليس على ما ينبغى لا سيّما اذا فسّر التضمّن بفهم الجزء بعد فهم الكلّ وغير الصّريح ينقسم الى ما دلّ عليه اللفظ بدلالة الاقتضاء او الإيماء او الإشارة فصل : اختلفوا في انّ التقييد بالشّرط هل يقتضي نفي الحكم عند انتفائه او لا فذهب الى كلّ فريق والاكثرون على الأوّل ولنبيّن اوّلا معنى الشّرط فنقول الشرط فى اللغة الزام الشّيء والتزامه ومنه الشّرط فى العقود وامّا الشّرط بمعنى العلامة فهو بالتحريك لا بالسّكون ومنه اشراط السّاعة وامّا فى العرف قد يطلق ويراد به مصطلح اهل المعقول وقد مرّ وقد يطلق ويراد به السّبب وقد يطلق ويراد به الجملة المصدّرة باحدى ادوات الشّرط وهذا هو المراد فى المقام وجرى عليه اصطلاح علماء العربيّة والظاهر انّ النّزاع لا يختص بكلمة ان وما يوجد فى كلمات بعضهم فهو من باب المثال فح فهل يختص النزاع بان ولو واذا او يجرى فيها وفيما يتضمن معنى الشرط بل وما يشعر به كالفاء الدّاخلة على خبر الموصول او الموصوف وجوه ثم من المثبتين من نصّ على انّ الدلالة بالوضع ومنهم من اثبتها بدليل الحكمة واطلق الباقون والتحقيق : انّه يدل بالالتزام على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشّرط بالوضع فى الجملة وبالإطلاق مطلقا لنا انّ المتبادر من التقييد بان واخواتها تعليق الجزاء على الشرط ومرجعه على انّ للشرط علقة بالجزاء يقتضى بها عدم انفكاكه عنه وحيث تنحصر اعنى علقة اللّزوم فى علقة العليّة بانواعها الثلاثة صحّ ان يكون الشّرط