اذ النّقيضان مقتضاهما نقيضان والجواب عن الاوّل : انّ الاجماع المذكور غير
ثابت سيّما بالنّسبة الى النهى المتعلّق بالمعاملة لا باعتبار كونها معاملة اولا
لنفسها او كان الظاهر منه حكمة غير الفساد فانّ امر الخلاف فيه ظاهر معروف
والتزامهم بالفساد في مواضع لا يوجب ان يكون مستفادا من مجرد النّهى لجواز ان يكون
لهم عليه مستندا آخر من ضرورة او اجتماع او غيرهما وعن الثاني بالمنع من لزوم
اختلاف احكام المتضادين اذ قد يشتركان فى مقتضى كالسّواد المشارك للبياض فى
العرضية واللّونيّة والوجود وغير ذلك احتج المفصلون بين اللّغة والشّرع على انتفائها لغة بانّ فساد
الشيء عبارة عن انتفاء احكامه ولا دلالة للفظ النّهى عليه والجواب : انّ ذلك انّما
يتّجه فى المعاملات واما فى العبادات فلا لما تقدم وعلى ثبوتها شرعا بوجهين [الوجه] الاوّل : [سيرة العلماء] انّ علماء الأعصار والامصار لم يزالوا
يستدلون بالنهى على الفساد والجواب : ما تقدّم [الوجه] الثّانى : انّه لو لم يفسد لكان فى تركه حكمة موجبة للصّحة
والتالى باطل لان الحكمتين اما ان يتساويا فيتعارضان ويتساقطان فيكون فعله على حد
تركه ويمتنع النهى عنه حينئذ لعدم حكمة له واما ان يترجح حكمة احدهما فامتناع
الآخر أولى لامتناع حكمته مع ما فيه من تفويت قدر الزائد من حكمة الآخر وهى حكمة
محضة حيث لا معارض لها والجواب : انّ ذلك انما يتم في العبادات لانّ صحّتها تستلزم
تعلّق الأمر بها وحكمة الأمر فيها تعارض حكمة النهى فيرجع الى احد الوجوه المذكورة
وامّا فى المعاملات فالحكمة الموجبة لترتب آثارها عليها لا تنافى حكمة النهى عنها
لجواز ان يترتب على محرّم اثر شرعى هذا ان اريد بالحكمة الجهة الموجبة لثبوت الحكم
والاثر وان اريد بها الجهة الموجبة لرجحان الفعل فاعتبارها فيها ممنوع احتج من اثبت دلالته على فساد المعاملة شرعا فيها اذا تعلق
بعينها او لازمها بما يرجع محصّله الى وجوه [الوجه] الاوّل : الاجماع حيث ترى اتفاق المتقدمين والمتاخرين على فساد
المعاملات التى تعلّق النهى بها باحد الوجهين ولا مستند لهم سوى النّهى اذ لو كان
لبان والجواب : انّ الاستناد فى الحكم بالفساد الى مجرّد النهى غير معلوم واستناد
البعض غير مقيد وعدم الوجدان المستند فى مثل ذلك لا يقتضى عادة بالعدم [الوجه] الثاني : انّ هذه المسألة من قبيل المسائل اللّغوية يكفى فيها
نقل الواحد فضلا عن المتعدد اذ لا فرق فى الطّريق بين الاوضاع الحادثة والقديمة
فيكتفى بنقل القائلين بكون النّهى منقولا فى عرف الشارع الى ما يتضمن الفساد او
يستلزمه وان لم يبلغ حد الاجماع ولا يعارضه نقل النّافى لتقدم المثبت مضافا الى ما
حكاه السيّد فى المقام من الاجماع والجواب : انّ التعويل على النقل مقصور على المباحث