اللّغويّة التى لا سبيل لنا الى استعلام الحال فيها والإجماع على جواز التّعويل لا يدلّ على اكثر من ذلك بل الظاهر انّ الإجماع منعقد على جواز التّعويل فيه على النّقل ولو لا ذلك لاكتفى العلماء فى مباحث الألفاظ بقول غيرهم ولا خفاء فى انّ المقام من القسم الأخير [الوجه] الثالث : ظاهر جملة من الأخبار منها : ما رواه زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (ع) قال سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيّده فقال ذلك الى سيّده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما فقلت اصلحك الله انّ الحكم بن عتيبة وابراهيم النّخعى واصحابهم يقولون اصل النّكاح فاسد فلا يحلّ اجازة السيّد له فقال ابو جعفر (ع) انّه لم يعص الله انما عصى سيّده وان اجازه فهو جائز وفى روايته الاخرى بعد ان ذكر حكمه (ع) بحة نكاح العبد مع لحوق الاجازة قال فقلت لأبي جعفر (ع) انّما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وانما عصى سيّده ولم يعص الله انّ ذلك ليس كاتيانه ما حرّم الله تعالى عليه من نكاح فى عدّة وشبهه ووجه الدلالة ان الرّوايتين دلّتا على انّ نكاح العبد الغير المأذون انّما لم يفسد مع لحوق الاجازة لانه لم يعص الله فيه وانّما عصى سيّده فيدل على انّ عصيان الله فى النّكاح الّذى من اقسام المعاملة توجب الفساد ومنها : معتبر منصور بن حازم عن ابي عبد الله (ع) فى مملوك تزوّج بغير اذن سيّده أعاص لله فقال (ع) عاص لمولاه قلت حرام هو قال ما ازعم انّه حرام قال له ان لا يفعل الا باذن مولاه ومنها : ما ورد من طلق ثلاثا في مجلس انّه ليس بشيء من خالف كتاب الله وبمضمونه اخبار معتبرة فى بعضها من خالف كتاب الله والسّنة ردّ الى كتاب الله والسّنة وفى بعضها كلّ شيء خالف كتاب الله فهو مردّد الى كتاب الله ووجه الدّلالة انّها تضمنت قاعدة كلّية وهى وجوب ردّ كلّ شيء خالف الكتاب والسّنة اليه والمعاملة المحرّمة مخالفة لاحدهما فيجب ردّها ولو لا انّ النّهى موجب للفساد لما كان الرد موجبا له والجواب : اما عن الرّوايتين الاوّليين فبأنّ الظّاهر من العصيان فيهما بقرينة المقام الإتيان بما لم يمض او لم يرض بصحّته فالمعنى انّ العبد لم يات بنكاح لم يمضه الله او لم يرض بصحّته على تقدير الاجازة وانّما اتى بنكاح لم يمضه السيّد او لم يرض بصحّته على تقدير عدم الاجازة ووجه اطلاق العصيان على ذلك وقوع التعبير منه غالبا بالنّهى ويؤيّده قوله فاذا اجازه فهو له جائز فانّ المراد اذا رضى بصحّته فهو له صحيح على انّه الرّواية الثّانية ضعيفة والاولى صالحة للتنزيل على الزام المخالفين فلا دلالة فيهما ومع التنزل على التفصيل الّذى ذكره ليس باولى من حملهما على تفصيلنا المختار واما عن الرّواية الثالثة فبانّها مما لا اشعار لها بالمقصود ولعلّ ذكرها فى الادلّة وقع سهوا من القلم وامّا عن الرّوايات الاخيرة فبانّ الظّاهر من المخالفة فيها المخالفة فى الحكم الوضعى وان كان مستفادا من ظاهر الأمر والنّهى عرفا كما قرّرنا بقرينة ما ذكر فيها من الاسباب كالطلاق بدون الاشهاد وتطليق المطلّقة ولو سلّم انّ المراد بها مطلق المخالفة فليس فى ردّ ما خالف الحكم