الصفحه ١١٧ : الضمير بان يراد بالعام
وبضميره العموم ويعتبر اثبات الحكم للجميع فى الجملة الثّانية باعتبار ثبوته للبعض
الصفحه ١٩ :
انضمامها ببعض الخصوصيات حيث يقدح فى ظهور الإطلاق ما يصلح للقدح فيه وان
لم ينهض حجّة على اثبات
الصفحه ١٠٩ : : انّه لو لم
يكن كذلك لجاز تشريك المستثنى مع المستثنى منه فى الحكم نحو جاءنى القوم الّا زيدا
وجاءنى زيد
الصفحه ٨٠ :
التّكليفى اليهما ما يوجب الفساد اذ لم يثبت بعد دلالتهما فتكون ثمرة الردّ
عند المخالفة فى الحكم
الصفحه ١٠٧ : المستثنى فى الحكم المذكور وهو
يقتضى خروجه عنه ولهم فى التّفصى عنه وجوه ثلاثة [الوجه] الأول : انّ المراد
الصفحه ٩١ : بقرينة
حكمة كما يقال انّ ماء فى قوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ
السَّماءِ ماءً طَهُوراً) للعموم الشمولى
الصفحه ١٣ :
معتبرة وهى المناسبة المصحّحة لاعادة لفظ احدهما للآخر فى اصطلاح التّخاطب
فانّ هذا هو المعيار فى
الصفحه ٧٧ : ظهورها فى انّ الحكمة الباعثة عليه هى الفساد وانّ
الخصوصيّة المعتبرة فى المعاملة المنهىّ عنها من موانع
الصفحه ٤٥ :
ولو اريد تعيين كونه نفسيّا او غيريّا عيّنه بالنّفسى الاحتمالى والغيرى
القطعىّ ولا فرق فى ما
الصفحه ٦ : اذ لا تستدعى شيء منها كون المعنى ملحوظا فى
نفسه تحديد الحقيقة هى الكلمة المستعملة فى ما وضعت له من
الصفحه ٣٩ : والثانى ما تعلّق الطلب به للوسيلة الى غيره فالواجب النّفسى ما
يكون المطلوب من المكلّف فى ايجابه نفسه دون
الصفحه ٢٠ :
والصّوم وساير العقود لا تطلق على الفاسدة الّا الحجّ لوجوب المضىّ فيه وفيه نظر فانّ وجوب المضىّ فى
الصفحه ٨١ : اللفظ بدلالة الاقتضاء او الإيماء او الإشارة فصل : اختلفوا في انّ
التقييد بالشّرط هل يقتضي نفي الحكم عند
الصفحه ٨٥ :
له وامّا فى الثّانى فلانّ منشأ استهجان الوصفين فى المثالين
خلوهما عن الفائدة حتى انّه لو قدر لهما
الصفحه ١١٠ : راجعان فى الحقيقة الى تقييد الحكم المتعلق بالغاية
واستلزامه قصر العام على الافراد المشتملة على الشّرط