من ادخال كلّ فرد فيه ويظهر جوابهما ممّا تقدّم احتج الآخرون اوّلا بانّه لو كان للدّوام لما انفكّ عنه وقد انفكّ والجواب : منع الملازمة وثانيا بانّ النّهى قد ورد تارة للتكرار واخرى بخلافه فيكون للقدر المشتركة وفيه : انّ الدّليل المذكور لا يدلّ على نفى الدّوام عند الإطلاق تذنيب : كل من قال بانّ النهى للدّوام والتكرار ولو من جهة الاطلاق يلزمه القول بانّه للفور كما يقتضيه حجّته والّا لجاز التّأخير الى حيث لا يتمكّن من الترك الّا مرّة واحدة وان علم به اذ لا دليل على التّوقيت وذلك ينافى وجوب الدّوام والتكرار وامّا من قال بانّه لا يقتضى الدّوام والتكرار فله ان يقول على الفور كما نقل عن الشيخ فى العدة وان لا يقول به كما نقل عن العلّامة فى التهذيب فصل : اختلفوا فى جواز اجتماع الأمر والنهى فى شيء واحد ولا بدّ قبل الخوض فى المسألة من تحرير محلّ النّزاع فنقول الوحدة قد تكون بالجنس وهذا ممّا لا ريب فى جواز الاجتماع فيه فى الجملة كالسجود حيث اجتمع فيه الأمر والنّهى باعتبار ايقاعه له تعالى وللصّنم وقد تكون الوحدة بالشّخص وحينئذ فان اتّحدت الجهتان اعنى الطّبيعة المأمور بها والطبيعة المنهىّ عنها او تغايرتا وانحصرت افراد النّوع الأوّل فى الثانى او تعلّقا بجزئى ابتداء فلا ريب فى عدم جواز الاجتماع فيه وان اختلف الجهتان وكان للمكلّف مندوحة فهو مورد النّزاع ومن ترك القيد الاخير فقد اتّكل على الوضوح لظهور اعتباره واطلاق الأمر والنّهى فى العنوان ينصرف الى النّفسيّين العينيّين التّعيّنيين ويعتبر فى اجتماعهما وحدة زمنهما فلو تعدّد جاز وان اتّحد زمن وقوعه سواء تعددت جهتهما او اتّحدت وسيأتى الكلام فيه والمراد بالنّهى هنا طلب التّرك المطلق سواء تعلّق بمطلق او مقيّد لانه الظّاهر من اطلاقه وليلزم من اجماعه مع الأمر اجتماع الوجوب والتحريم فى الشيء الواحد كما هو مناط البحث فاجتماع النّهى بمعنى طلب ترك خاص مع الأمر سواء كان مع تغاير الجهتين كما فى محلّ البحث او بدونه مع كونه على وجه التخيير او التّرتيب بان يكون تعلق الأمر مبنيّا على تقدير المخالفة فى النهى جائز خارج عن محلّ البحث وانّما اعتبرنا فى القسم الأخير كون الأمر والنّهى على وجه التخيير او الترتيب لأنّهما لو كانا على وجه التّعيين والاطلاق امتنع تواردهما على محلّ واحد ثم لا فرق فى موضع النزاع بين ان يكون بين الجهتين عموم من وجه كالصّلاة والغصب وبين ان يكون بينهما عموم مطلق مع عموم المامور به كما سيأتى اذا عرفت هذا فنقول المعروف بين اصحابنا عدم جواز الاجتماع وعليه بعض مخالفينا وخالف فيه جماعة من متاخرى المتاخرين فاجازوا ذلك تبعا لجمهور المخالفين والحق عندى الاستحالة وهو عندى من باب التكليف المحال بالمحال كالاجتماع مع اتحاد