ما فات من مصلحة الأداء بل عن الإتيان بمثل ما وجب اوّلا بطريق اللّزوم وفيه انّ الظّاهر من لفظ القضاء ما ذكرناه وامّا تفسيره بما ذكر فبعيد الأمر الثاني : انّه لو لم يستلزم سقوطه لم يعلم امتثال ابدا والتّالى باطل بالضرورة والاتفاق امّا الملازمة فلانّ التقدير جوازان ياتى بالمأمور به على وجهه ولا يسقط عنه بل يجب ان يأتى به قضاء وكذلك اذا فعل القضاء وفيه نظر لانّ الملازمة ممنوعة امّا اولا فلانّ الخصم صرّح بحصول الامتثال وان لم يقل بسقوط القضاء وامّا ثانيا فلانّه انّما ادّعى عدم اللّزوم عقلا فلا ينافى العلم بسقوطه فى بعض الموارد شرعا ولو جعل التّالى عدم العلم بالخروج عن عهدة التكليف بالاداء واقتصر فى ابطاله على الضّرورة او بيّن الملازمة بانّ الامتثال انّما يتحقق بتحصيل المصلحة المقصودة ولا علم بتحصيلها مع تجويز الأمر باستدراكها بعد الوقت المستلزم لفواتها اندفع الاوّل ويمكن دفع الثانى بانّ المراد عدم العلم بالنظر الى ذلك الأمر احتج النّافون بوجهين [الوجه] الاوّل : لو سقط لسقط قضاء الحجّ باتمام فاسده لتعلق الأمر به وانّه لا يسقط بالاتفاق والجواب : بعد تسليم انّ الثّاني قضاء بالمعنى الذى سبق انّ القضاء ليس للماتى به بل للذى لم يؤت به وهو الحجّ الصحيح واما وجوب اتمام الفاسد فليس للامر بالحجّ بل لامر آخر فهو مجز عن الأمر الثّانى لوقوعه على وجهه ولهذا لا يقتضى فاسدا وغير مجز عن الأمر الأول اذا لم يأت به على وجهه ولا يذهب عليك انّ الدّليل المذكور انّما يتّجه بالنسبة الى المقام الثانى اذ الأمر باتمام الحج امر واقعى لا ظاهرىّ الوجه الثاني : لو سقط لسقط عن المصلّى بظنّ الطّهارة الشّرعى اذا انكشف له الخلاف والتالى باطل امّا الملازمة فللاتفاق على انّه مامور حينئذ بالعمل على حسب الظّن المذكور وامّا بطلان التّالى فبالإتفاق وفيه انّ الأحكام الشّرعية سواء كانت تكليفيّة او وضعية انما تتبع متعلّقاتها الواقعية لأنّ الالفاظ موضوعة بازاء المعانى الواقعيّة وامّا العلم او ما قام مقامه فانّما هو طريق اليها فلا يعتبر الّا من حيث كونه كاشفا عنها فالمكلّف فى الفرض المذكور مأمور بالصّلاة مع الطّهارة الواقعية وقد انكشف خلافه فيلزم استدراكها ولو خارج الوقت لصدق الفوت وامّا حكمنا بالامتثال فى بعض موارد المقام كما فى التلبس بالصّلاة قيل دخول الوقت او فى الثوب النجس على تفصيل فى محلّه فهو لدلالة الدّليل عليه ثم لا يخفى انّ الغرض الاصلى من هذا المبحث بيان كيفية دلالة الأمر لا بيان حال البدل والمبدل الذين هما فعل المكلّف فالمسألة اصولية لا فقهية فصل : اختلفوا فى انّ الأمر بالأمر بالشّيء امر للمأمور الثّانى بذلك الشيء او لا والحق