بعينه وطلب الاطعام بعينه على التّخيير وليس معناه طلب مفهوم خارج عنهما صادق عليهما على البدليّة كمفهوم احدهما لانّ الهيئة الدّالّة على الطّلب متعلّقة بكلّ منهما بعينه فيكون هو المطلوب وليس فى الكلام ما يكون معناه مفهوم احدهما حتّى يصحّ تعلّق الطّلب به ولفظ او ونحوه انّما يفيد التّخيير والبدليّة بينهما بمعنى جواز ترك كل منهما الى الآخر لا انّ كلّا منهما مطلوب باعتبار صدق مفهوم احدهما عليه ولا بمعنى انّ كلّ واحد واجب تعيينىّ ان لم يتحقق الآخر فيلزم ان يجب الجميع تعيينا على تقدير المخالفة فيها فيكون بذلك تاركا لعدة واجبات تعيينيّة فيستحق العقاب على ترك كل واحد منها مستقلا بل بمعنى انّ كلّ واحد واجب يجوز تركه الى الآخر ومثل هذا لا يستحق بحكم العقل والعادة الا عقابا واحدا على ترك الجميع نعم يصدق على الأمر بالوجه المذكور انّه امر باحدهما او احدها لكن مجرّد الصدق لا يقتضى العينيّة فى المفهوم ألا ترى ان الامر بضرب زيد يصدق عليه انه امر بضرب الإنسان والضّاحك مع انهما متغايران بحسب المفهوم قطعا واما جواز ترك البعض فى الجملة او عدم ترتّب استحقاق العقاب عليه كذلك فلا ينافى وجوبه لما عرفت من انّ الواجب ما يستحق العقاب على تركه من غير بدل ولا عذر ويمكن ان يحتج لمن قال بانّ الواجب مفهوم احدهما بانّه لو لم يكن ذلك لكان الواجب ما صدق عليه هذا المفهوم اذ لا قائل بغير لها والتّالى باطل لانّ ما صدق عليه مفهوم احدهما ان اعتبر مبهما امتنع وجوده فيمتنع وجوبه وان عين كلا او بعضا خرج عن موضع النّزاع اذ لا تخيير على تقديره والجواب انّا نختار ان الواجب هو الجميع لكن لا على التعيين بل على التخيير فانّ الوجوب كما يكون يقينيا كذلك يكون تخييريا ووجوب الجميع بالوجوب التخييرى لا يوجب خروجه عن محل النّزاع بل يصحّح دخوله فيه ومن ذلك يظهر انّ المكلّف اذا اتى بالجميع دفعة واحدة امتثل الطّلب التخييرى بالجميع اذا لم يكن منهيّا عن الجمع لوقوع الجميع على وجهه لامتناع عدم الامتثال ح او الامتثال بالمبهم لانّ الامتثال امر وجودى يستدعى محلا وجوديا والمبهم لا وجود له او ترجيح البعض لانتفاء المرجّح واعلم انّ الواجب التخييرى قد يطلق على ما يتناول الواجبات التّعيينيّة المرتبة كالخصال حيث تترتب والطهارة المائية والتّرابية فيقال الواجب التخييرى اما ترتيبىّ او غير ترتيبىّ والحقّ انّ هذا الاطلاق مجاز اذ لا تخيير هناك اصلا نعم هناك بدليّة من حيث افادة الثمرة المقصودة كوقوع التكفير فى الأوّل والاستباحة فى الثّانى ولعلّه لهذه العلاقة اطلق اللّفظ عليه تتميم اذا ورد التخيير بين الأقل والأكثر فالظّاهر من المقابلة فى متفاهم العرف ارادة الاقلّ بشرط لا اى بشرط عدم لحوق الزيادة فيصحّ فيما اذا كان التّخيير ايجابيا ان يكون كلّ منهما واجبا على التخيير مطلقا ومن هذا الباب التخيير بين القصر والإتمام