بمقتضى ذلك اعنى بطلان الضّدّ مطلقا بعيدا عن الطّريق السّمحة بل مقطوعا بالعدم حيث يلزم بطلان كلّ صلاة صلاها المديون فى السّعة حال علمه وتذكّره بل كلّ عبادة منافية لاوّل الدّين اذا كان دينه مضيّقا والمعهود من المذهب خلافه فقد وقع التفصّى عن الاشكالات المذكورة بوجوه [الوجه] الاول : ما ذكره بعض مشايخنا الأعلام انّ الحكم بالصّحة وان خالف القواعد المقررة لكن لا بدّ من القول بها لقيام الإجماع والسّيرة القطعيّة عليها وكانّ غرضه انّ الوجوه المذكورة لا يعتدّ بها لكونها شبهة فى مقابلة الضّرورة والّا فالقواعد العقليّة لا تقبل التّخصيص وممّا يعضد ما ذكره انّ اهل العرف والعقلاء الذين سلمت فطرتهم لا يرتابون فى انّ العبد المأمور بامرين متشاركين فى بعض الوقت احدهما مضيق والآخر موسّع انّه يمتثل اذا اتى بالموسّع فى وقت المضيّق وان حكموا بعصيانه من حيث مخالفته للامر المضيّق وكذا لو تضيق وقتهما وكان احدها اهمّ فى نظر الأمر فتركه واتى بغير الأهمّ [الوجه] الثّانى : ما ذكره في المعالم في التّفصي عن اشكال منافات مطلوبيّة ترك الضّد بناء على وجوب المقدّمة لصحّته بانّ الّذى يقتضيه التّدبر فى ادلّة وجوب المقدمة كون وجوبها للتوصّل الى ذى المقدّمة فيختص بحال عدم الصارف عنه ادخال وجوده لا يمكن التّوصّل اليه فلا معنى لوجوب المقدمة وعن منافات حرمة مقدّمة الضدّ لصحّته بانّ وجوب المقدّمة ليس على حدّ وجوب غيرها بان يكون المطلوب حصول نفسها بل التّوصل للغير فمتى حصل التّوصّل ولو بمقدّمة محرّمة حصل المطلوب وسقط وجوب غيرها كما لو سار الى الحج على دابّة غصبيّة وفى كلا الوجهين نظر امّا فى الأوّل فلانّ وجود الصّارف لا يرفع تمكّن المكلّف عن الفعل كيف وهو مكلّف بالفعل فى تلك الحالة فيكون مكلّفا بمقدمته ايضا وما دلّ على وجوب المقدّمة دلّ على وجوبها مع الصّارف وبدونه وامّا الثّانى فلانّه لا ينهض بدفع الاشكال على الوجه الّذى قررناه من امتناع التكليف بالشّيء حال تحريم مقدّمته اذ غاية ما يتحصّل منه جواز التّوصّل الى الواجب بالمقدمة المحرّمة وهذا ممّا لا اشكال فيه وانّما الأشكال فى وجوب الواجب على تقدير حرمة مقدّمته وقياسه على الحجّ مع الفارق لأنّ تلك المقدّمة مقدّمة فى الحصول على حصول ذى المقدّمة ويصحّ الأمر به على تقدير حصولها بخلاف فعل الضّد فانّ مقدّميته المحرمتين مقارنتان له فى الحصول مستمرتان باستمراره فيمتنع التكليف به بشرط حصولهما لوجوب مقارنة تمام الشّرط لتمام المشروط وهو هنا مستحيل [الوجه] الثالث : ما ذكره بعضهم عن اشكال لزوم توارد الأمر والنهى بالضدّ بان الأمر النّفسى يجوزان يجتمع مع النهى الغيرى وانّما الممتنع اجتماعه مع النّهى النّفسى وهذا الجواب ضعيف بناء على تفسير النّهى بطلب الترك المطلق كما يظهر منهم لانّ المانع من اجتماع