واعلم ايضا انّ الواجب النّفسى قد يكون وجوبه لفائدة التّهيؤ والاستعداد لواجب آخر مشروط بشرط غير حاصل فيجوز ان يكون وجوبه من هذه الجهة مراعى بوجوب ذلك الواجب المشروط على تقدير الاتيان بهذا الواجب والامتثال به مراعى بوقوعه فيجوز ان يترتّب على ترك مثل هذا الواجب ما يترتب على ترك الآخر اذا ادّى تركه الى عدم تحقق وجوب الاستناد فوات فوائده اليه وينبغى ان يجعل من هذا الباب استحقاق المرتد الّذى لا تقبل توبته العقوبة على ما يفوته بالارتداد من الواجبات المشروطة بامور غير حاصلة حال الارتداد لو قلنا بذلك وان يجعل منه وجوب تعلّم الصّلاة واحكامها قبل دخول وقتها مع انّ وجوبها مشروط بدخول وقتها لو قلنا بذلك وينقسم الواجب باعتبار آخر الى اصلّى وتبعىّ فالاصلى ما فهم وجوبه بخطاب مستقل اى غير لازم بخطاب آخر وان كان وجوبه تابعا لوجوب غيره والتّبعى بخلافه وهو ما فهم وجوبه تبعا لخطاب آخر وان كان وجوبه مستقلا والمراد بالخطاب هنا ما دلّ على الحكم الشّرعى فيعمّ اللّفظى وغيره ثم الأصالة والتّبعية قد يفترقان بالمورد وقد يفترقان بالاعتبار كما لو صرّح بوجوب بعض المقدمات من الشّرائط الجعليّة وغيرها فانّ وجوبها من حيث كونه مستفادا من وجوب ذى المقدّمة ولو بعد ثبوت الشرطية تبعىّ ومن حيث كونه مصرّحا بخطاب مستقلّ اصلىّ وانت اذا احطت خبرا بما تلوناه عليك من اقسام الواجب واحكامها تيسّر لك الاطّلاع على اقسام الحرام والمندوب والمكروه وما يتبعها من الاحكام فانّها ايضا تنقسم الى مطلق ومشروط نفسى وغيرى تنجيزى وتعليقى اصلىّ وتبعى ويظهر الكلام فيها بمقايسة ما مرّ فصل : الحق انّ الامر بالشيء مطلقا يقتضى ايجاب ما لا يتم بدونه من المقدمات الجائزة وفاقا لاكثر المحققين وانّما قيّدنا الامر بكونه مطلقا احترازا عن مقدمات الامر المشروط قبل حصول الشّرط فانها لا تجب من حيث كونها مقدمة له اجماعا لظهور انّ وجوب المقدمة على القول به يتوقف على وجوب ذى المقدمة فيتمنع بدونه والمراد بالمقدّمات الجائزة ما تكون جائزة ولو حال كونها مقدّمة فدخل مثل الدخول فى الارض المغصوبة لانقاذ النفس المحترمة لجوازه حينئذ والصّلاة الى غير جهة القبلة وفى الثوب المتنجّس بغير المعفوّ عنه عند الاشتباه لعدم حرمتها حينئذ من غير جهة التشريع ولو قلنا بانّ لها جهة تحريم مع قطع النظر عن التشريع كانت من القسم الاوّل وانّما قيّدنا المقدّمات بكونها جائزة لامرين [الأمر] الاول : الاحتراز عن المحرّمة منها مطلقا ولو حال كونها مقدمة سواء انحصرت فيه او لم تنحصر امّا الاول فلما عرفت من انّ الامر على تقدير حصول المقدمة مطلق بالنّسبة اليها وان كان مشروطا بالنسبة الى ما اضيف اليها من كونه آتيا بها مع انّ الأمر بالشيء يمتنع ان يقتضى الأمر بمثل هذه المقدّمة وامّا الثّانى فظاهر لاستحالة متعلق