المأمور باعتبار فتكون على حدّ الحروف موضوعة بالوضع العام للمعنى الخاص فللامر بحسب هذين الاعتبارين نسبتان تعليقيتان وله نسبة ثالثة الى الامر وهى نسبة صدوريّة فقولنا الأمر موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والنّدب اعنى الطلب المطلق معناه انّه موضوع لخصوصيات القدر المشترك من حيث كونها خصوصيّات له نظرا الى ان العنوان الملحوظ فى وضعه بازائها هو ذلك القدر المشترك كما انّ القائل بانّه موضوع للوجوب والنّدب او غيرهما على هذا التحقيق يريد انّه موضوع لخصوصيّاته الملحوظة بذلك العنوان وعلى هذا فاستعماله فى كلّ فرد من افراد الايجاب والنّدب حقيقة ان كان من حيث كونها من افراد الطّلب ولو اريد به الفرد مع ما يلحقه بحسب المرتبة من المنع من النّقيض وعدمه فلا ريب فى كون الاستعمال على الثّانى مجازا حجّة المشهور [على دلالة الأمر على الوجوب] أمور [الأمر] الأول : القطع بانّ المولى اذا قال لعبده افعل مجرّدا عن القرينة فخالف عدّ عاصيا وذمّه العقلاء عليه وذلك آية الوجوب واذا ثبت عرفا ثبت لغة وشرعا لأصالة عدم النّقل [الأمر] الثّاني : انّ علماء الأعصار والأمصار لم يزالوا يستدلون بظاهر الاوامر الواردة فى الكتاب والسنّة على الوجوب من غير نكير وليس ذلك الّا لكونه حقيقة فيه وذلك اجماع منهم على المدّعى [الأمر] الثالث : قوله تعالى لابليس (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) دلّ على توبيخه وذمّه على مخالفته لأمره تعالى للسّجود لآدم والذّم والتّوبيخ دليل الوجوب [الأمر] الرّابع : قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) فانه تعالى هدّد مخالف امره بالحذر عن الفتنة او العذاب وهذا الأمر للوجوب قطعا اذ لا معنى لندبته الحذر عن العذاب لانّ المقتضى له ان كان موجودا حسن الحذر ووجب والّا لم يحسن فلا يلزم الدّور [الأمر] الخامس : قوله تعالى (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ) فانّه ذم على مخالفتهم للأمر بالرّكوع والجواب عن الكلّ ـ بعد المساعدة على ما فيها من المقدّمات ـ انّها لا تقتضى ان تكون الصّيغة موضوعة للإيجاب نعم يقتضى ظهورها فيه عند الاطلاق وهو كذلك كما مرّ احتج من قال بانّها حقيقة فى النّدب بقوله ص اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم حيث ردّ الامر الى مشيّتنا وهو معنى النّدب وبانّ اهل اللغة قالوا لا فارق بين الامر والسّؤال الا الرّتبة والسّؤال لا يدلّ الّا على الندب فيلزم ان لا يدلّ الأمر الّا عليه لئلا يبطل حصر الفرق والجواب : عن الاوّل انّ غاية ما تقتضيه الرّواية كون الأمر للنّدب وهو غير الصّيغة سلمنا لكنّه انما تقتضى كون امره للنّدب ولا تقتضى كونه حقيقة فيه حتى يثبت فى امر غيره وعن الثّانى بانّ من قال بان الامر يدلّ على الايجاب قال بانّ السؤال يدلّ عليه ايضا لانّ صيغة افعل عنده موضوعة لطلب الفعل مع المنع من الترك لكن الإيجاب فى الثّانى لا يستلزم الوجوب لانّه انما يثبت بالشّرع ولهذا لا يلزم المسئول القبول احتجّ