الصفحه ٢٠ :
والصّوم وساير العقود لا تطلق على الفاسدة الّا الحجّ لوجوب المضىّ فيه وفيه نظر فانّ وجوب المضىّ فى
الصفحه ٣٤ :
طلب الحقيقة من غير دلالة على مرّة ولا تكرار فاذا اتى المكلّف بالفعل مرّة
واقتصر عليها فلا ريب فى
الصفحه ٢٢ :
المتّصفة بمبدئه فى الحال حقيقة اتّفاقا كما انّ اطلاقه على ما يتّصف به فى
الاستقبال مجاز اتفاقا
الصفحه ٣٠ : : الامر
بالفعل مطلقا هل يقتضي مطلوبيّته مطلقا او بقصد الامتثال وجهان بل قولان أقواهما
الاوّل ويدلّ عليه
الصفحه ١٢٠ :
يذهب عليك انّ ما ذكرناه على هذا القول انّما يتمشّى بالنّسبة الى نفس
كلامه تعالى وكلام رسول الله
الصفحه ٨٥ : فلا يجوز التعويل الى اجتهاد الغير مع امكان
مراجعة العرف واعلم انّه قد اشتهر بينهم ان تعليق الحكم على
الصفحه ٩ : بالعقل على ما يذهب اليه الوهم لأنه ان اريد انّ دلالة
اللّفظ على ارادة اللّفظ منه عقلية فظاهر الفساد اذ لا
الصفحه ٣٦ : اطلاقه على المقيّد بهما وقضيّة الاصل كونه
حقيقة فيما ثبت استعماله فيه وايضا لو كان موضوعا للقدر المشترك
الصفحه ٨٩ : لوضوح عدم مساعدة اللّفظ عليه فصل : ومن المفاهيم مفهوم
اللّقب وهو نفى الحكم عما لم يتناوله الاسم ومفهوم
الصفحه ٩٦ :
ولو بقرينة حالية واطلاقه على الفرد من حيث الخصوصيّة بالمعنى الّذى جعلناه
مجازا وان جاز بالنّظر
الصفحه ٤٦ :
وامّا قولهم بانّ الأجير على عمل مع الاطلاق له ان يستنيب
غيره عليه فمستند الى دليل خارجى [التنبيه
الصفحه ٥٤ :
بعينه وطلب الاطعام بعينه على التّخيير وليس معناه طلب مفهوم خارج عنهما
صادق عليهما على البدليّة
الصفحه ٧١ :
فيكون مورد المطلوبيّة والمبغوضيّة واحدا شخصيا مع انّ الدّليل المذكور
يشتمل على الخلل من وجوه أخر
الصفحه ١٣ : سبك المجاز وعليه المدار فى الاستعمال فحينئذ تسقط العلاقة
المذكورة والحقّ انّ المجاز ايضا يطّرد حيثما
الصفحه ٣١ :
وقع عقيب الخطر فالاكثر على انّه ح للإباحة وقيل بل للوجوب وقيل ان علق
الأمر بزوال علة عروض النهى