فى الاستعمال واهمال الوضع وجوازه غير واضح وقد يكون بان يطلق ويلاحظ جميع اوضاعه او جملة منها ويراد بحسب كلّ وضع معناه وهذا محلّ النّزاع ولا فرق ح بين ان يكون كل واحد منها متعلّقا للحكم ومناطا للنّفى والاثبات او يكون المجموع كذلك كما فى صورة التكرير ثم منها اطلاق كلماتهم وادلّتهم فى المقام عدم الفرق بين ما اذا كان اللّفظ مشتركا بين معنيين افراديين افرادى وتركيبيّ اذا عرفت ذلك فنقول الحقّ انّ هذا الاستعمال غير جائز مطلقا لا فى المفرد ولا فى غيره لا حقيقة ولا مجازا لنا على انّه غير جائز في المفرد مطلقا حقيقة وجوه [الوجه] الأوّل : انّ الوضع عبارة عن نوع تخصيص ثم الواضع ومرجعه الى قصر اللّفظ على المعنى ويدلّ عليه تعريف بعضهم له بانّه تخصيص شيء بشيء وح فاذا وضع لفظ لمعنيين فقضيّة كلّ وضع ان لا يستعمل الّا فى المعنى الّذى وضع اللّفظ بازائه فاذا اطلق واريد به احدهما صحّ الاستعمال على ما هو قضية معنى احد الوضعين وان اطلق واريد به كلا المعنيين لم يصحّ لان قضيّة كلّ من الوضعين ان لا يراد منه المعنى الآخر ففى الجمع بينهما نقص لهما فلا يكون اللّفظ مستعملا فى ما وضع له بحسب شيء من الوضعين [الوجه] الثاني : الاستقراء فانا تتبعنا لغة العرب فى موارد استعمالاتهم فلم يتحقّق عندنا صدور مثل هذا الاستعمال بل ولم نقف على ذلك فى ساير اللّغات الّتى وقفنا عليه ايضا ولا خفاء فى انّ عدم الوجدان فى مثل ذلك بعد الاستقراء يدلّ على عدم الوجود وهو يوجب ظنا قويّا بعدم الجواز إن لم يوجب العلم به وقد تقرّر انّ مثل هذا الظّنّ حجّة فى مباحث الألفاظ [الوجه] الثّالث : انّ الّذى ثبت من الوضع جواز استعمال اللّفظ فى معنى واحد وامّا استعماله فى ما زاد عليه فلم يتبيّن لنا ما يوجب جوازه ومجرّد اطلاق الوضع على تقدير تسليمه مدفوع بعدم مساعدة الطّبع عليه فقضيّة كون الاوضاع توقيفيّة الاقتصار على القدر المعلوم ولنا على عدم جواز الاستعمال فى المفرد مجازا مطلقا مضافا الى شمول بعض الادلّة السّابقة له انّ الفرض استعمال اللّفظ فى معنييه الحقيقيّين او معانيه الحقيقية فيكون مستعملا فى ما وضع له فلا يكون مجازا ولنا على عدم جوازه فى التّثنية والجمع حقيقة انّ ادائهما انّما تدلّ على ارادة فردين او افراد من معنى المفرد فمفادها التّعدد فى افراد مدلول المفرد فاذا لم يكن مدلول المفرد الّا احد المعنيين او المعانى كما بيّنا لم يكن التّعدد المستفاد منها الا بحسب احد المعنيين ولنا على عدم جوازه فيهما مجازا انّ ذلك امّا بالتّصرّف فى مدلول المادة اعنى المفرد وقد عرفت فساده او بالتّصرّف فى الأداة باستعمالها مجازا فى افادة التّعدد فى لفظ المفرد فيراد بحسب كلّ معنى او فى افادته بالنّسبة الى ما اريد من المادّة وما لم يرد منها وكلاهما ممّا لا يساعد الطّبع والاستعمال على جوازه فانّ معانى الحروف انّما يعتور على المعنى الّذى اريد من مدخولها دون لفظه او معنى آخر لم يرد من مدخولها فصل : اطلاق المشتق على الذّات