الصفحه ٥٧ :
والحال هذه لوضوح قبح العقاب على تقدير التجويز وتنقيح المبحث انّ قضية
التّوسعة الواقعية جواز
الصفحه ٦٢ : انّما يتوقّف
الجنس فى الوجود والبقاء على فصل ما لا على فصل بخصوصه ولا ريب انّه اذا انعدم
الفصل الاوّل
الصفحه ٦٨ : المشتركة وفيه : انّ الدّليل المذكور لا يدلّ على نفى الدّوام
عند الإطلاق تذنيب : كل من قال بانّ النهى
الصفحه ٧٤ :
للتقرب بها وبعبارة اخرى ما يتوقف صحتها على قصد القربة فعلا كان كالصّلاة او تركا
كالصّوم وقد تطلق على كلّ
الصفحه ٨٤ : ينافى مقام قرينة على عدم ارادته كما فى المقام حيث قام
الاجماع فيه على تحريم الاكراه فيه مطلقا وامّا
الصفحه ٩٨ :
فيما لا يلزم ذلك لو سلم استطرادا بمعونة العرف وكلامهم مبنىّ على تقدير
التجرّد عن القرينة وما
الصفحه ١١٢ : ء وهو موجود فى المجاز ايضا والجواب : الالتزام بالتّالى والمنع من الإجماع المدّعى على
بطلانه كما ذكرنا
الصفحه ١٥ : على السنة اهل الشّرع وذلك ظاهر والجواب : انّ مرجع هذا الوجه الى
الاستحسان ولا تعويل عليه سيّما فى
الصفحه ٤٠ : حاصل فيجوز ان يكون وجوبه من هذه الجهة مراعى
بوجوب ذلك الواجب المشروط على تقدير الاتيان بهذا الواجب
الصفحه ٦٣ : كلّ فعل ادّى فى الوقت الّذى امر بالاداء فيه اداء بل يعتبر ان لا
يكون على البدلية عمّا فات وقته وقد
الصفحه ٩٣ :
موضوع بلقاء ماهيات مخصوصة بوضع اسميّ والتّنوين الداخل عليها موضوع بازاء
تقييدها بفرد لا بعينه لا
الصفحه ٩٧ : لا عهد يقتضى العموم بلا خلاف بين اصحابنا على ما حكاه
بعضهم وعليه محقّقوا مخالفينا والظّاهر انّ
الصفحه ١٠٠ :
تاويل الدّليل الأوّل بانّ المراد عدم تبادر العموم منه على التّعيين فلا
يكون حقيقة فيه على
الصفحه ١٠٥ : ء المفتوحة
فى ضربت كلّ ذلك بدليل التّبادر ولنا على الثّانية وجود العلاقة المصحّحة للاستعمال من تنزيل
المعدوم
الصفحه ٦٤ : والتّالى
باطل بالضرورة والاتفاق امّا الملازمة فلانّ التقدير جوازان ياتى بالمأمور به على
وجهه ولا يسقط عنه