الصفحه ٢٦ :
اعتبارى منتزع من الذّات بملاحظة قيام المبدا بها [التنبيه] الثّالث :
يشترط في صدق المشتق على شي
الصفحه ٦٠ : الأنبياء
وامّا فساد التالى فلانه لو لم يعلم لما اقدم على الذبح ولم يحتج الى فداء والجواب
: انّ الأمر كان
الصفحه ٦٩ :
الجهة فيتعدد جهة الامتناع ولا يبتنى على القول باستحالة التكليف بالمحال لنا
على ذلك امران [الأمر
الصفحه ٩٢ : كثير من الموارد الّتى استعملت
فيه الصّيغ المذكورة قد استدل بها اهل اللّسان على العموم ومنها الاتفاق على
الصفحه ١٠١ :
حيث ما اضيف اليه فقط وهو اقرب بالنّسبة الى اصلها فيكون بحكم اقرب المجازات فى
وجوب الحمل عليه عند تعذّر
الصفحه ١٠٤ : المثنى وعمومه من اشمل عموم الجمع وذلك لان السّلب
الوارد على المفرد ظاهرا ونصّ فى نفى الآحاد المستلزم لنفى
الصفحه ١٠٩ :
التّناقض خالفناه فيما دون النّصف لقيام الدّليل عليه فيبقى ما عداه ممنوعا
بحكم الأصل وجوابه : ما
الصفحه ١١٠ :
فيهما متاخّر عن اعتبار التّقييد على تقدير اشتمالهما عليه وامّا التّخصيص
بالشّرط والغاية فهما
الصفحه ١٢٧ :
ثمّ العبرة بوقت
العمل فى غير الموسع بانقضاء زمن يتمكّن المكلّف من ايقاع الفعل او بدله فيه على
وجهه
الصفحه ١٢ : لمّا كان
المدار فى اثبات الوضع على الظّن غالبا فمثل هذا الاحتمال لندرته لا يورث الوهن
فانّ الظّنّ يلحق
الصفحه ١٦ :
والدية وغيرها فانّها باقية على حقائقها الأصليّة لم يتصرّف الشّارع فيها
الا بان جعل لها شرائط
الصفحه ١٧ : نقل الينا واستعماله ايّاها
فى غير معانيها الشّرعيّة زائدا على قدر المعلوم غير ثابت فحيثما نجد استعماله
الصفحه ٢٤ : الزمان الّذى اطلق المشتق على الذّات باعتباره وفى الثّانى خاصّة
سبق مزاولة مع عدم الأعراض ثم اعلم انّ
الصفحه ٣٥ : نعم اذا اتى بما زاد على الواحد دفعة واحدة وقع الجميع على
وجه المطلوبية كما يأتى فى الواجب المخير مع
الصفحه ٣٨ : المطلق اى المجرّد عن التّقييد بالشّرط ان يكون
مطلقا او يتوقّف بينه وبين ان يكون مشروطا قولان الاكثر على