الصفحه ١٢٢ :
سواء تقارنا او تقدم احدهما على الآخر وذهب قوم الى ان المقيد اذا تاخر كان
ناسخا للمطلق وهذا النزاع
الصفحه ١٠ :
توقّفها على اوضاع عربيّة وابتنائها عليها وكذلك نسبة المجاز الى ساير
اللّغات والاصطلاحات
فصل
الصفحه ٢٩ :
السّيّد على اشتراكها لغة بين الوجوب والنّدب باستعمالها فى كلّ منهما
والأصل فى الاستعمال الحقيقة
الصفحه ٤٢ : اذنه ولا ريب فى انّ وجود
الواجب فى مثله لا يتوقف على التقدير الأوّل فقط بل على احد التقديرين منه ومن
الصفحه ٥٣ :
وجوب مقدّمته وان اراد انّ التّمكن حينئذ شرط للتّوصّل الى فعل الواجب فيجب
المحافظة عليه ففيه انّ
الصفحه ٥٦ : الإجماع فيتعيّن الأخر
والجواب انّ معنى
الواجب ليس ما يستحق العقاب على تركه مطلقا والّا لخرجت الواجبات
الصفحه ٧٩ :
اللّغويّة التى لا سبيل لنا الى استعلام الحال فيها والإجماع على جواز
التّعويل لا يدلّ على اكثر من
الصفحه ٨١ : المتعلّق بالمعاملات من دلالته على
نفى ترتّب الاثر يجرى بالنّهى المتعلّق بغيرها من الأمور الوضعيّة التى لها
الصفحه ٩٩ : مجاز لعدم الاطّراد واورد عليه بعض
المتاخّرين بانّه لا مجال لانكار افادة المفرد المعرّف العموم فى بعض
الصفحه ١٠٣ :
تأتى لنفى فرد واحد دون ما زاد عليه فيقال ما فى الدّار رجل بل رجلان بخلاف
القسم الأوّل فانّه لا
الصفحه ١١٩ : النسخ به واللّازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة انّ
العلّة التى تمسّكوا بها على رجحان التخصيص وهو
الصفحه ١٢١ :
التّجنب عنه عليه نعم لو كان الفعل منه (ع) احتمل ان يكون من خواصّه ايضا
وسيأتى الكلام فيه ولا فرق
الصفحه ١١ : فالّذى اوردناه فى معرض الأثبات لا ينهض دليلا عليه لأنّ نصّ
اللّغويّين على ترادف بعض الألفاظ لا يقتضى ان
الصفحه ٣٧ : الأمر بتعيين الوقت
ولا عليه دليل من خارج يحكم الفرض والجواب : امّا اوّلا فبالنّقض تارة بما لو صرّح
بجواز
الصفحه ٦٧ :
[الوجه]
الثّاني : انّ المطلوب
لو كان نفس الكفّ لوجب العزم على الفعل والميل اليه لتوقّف صدقه عرفا