الصفحه ٢٣ :
ان انتفاء النّزاع فى المحكوم عليه لا يقتضى بظاهره تخصيصه بالمحكوم به كما
لا يخفى [الأمر]
الثّاني
الصفحه ٦١ :
من حيث التّشريع وما قيل من انّه يرجع الى الحكم السّابق على الوجوب على
اطلاقه غير مستقيم لانّ
الصفحه ٦٦ : لأحدهما سببا واطلق الآخر واتفق حصول
السّبب فنختار التأسيس فى هاتين الصّورتين على التّاكيد على اشكال فى
الصفحه ٨٨ :
فى الحقيقة او المفهوم ولو ادّعاء وبالجملة فتعريف المحمول قرينة على انّ المقصود به الحمل الذاتى
الصفحه ١٢٣ : فى ما ذكرناه بين ان يكون الأمر ان ايجابيّين او
ندبيّين لمساعدة العرف على الحمل فيهما وربما يتخيّل فى
الصفحه ١٩ :
انضمامها ببعض الخصوصيات حيث يقدح فى ظهور الإطلاق ما يصلح للقدح فيه وان
لم ينهض حجّة على اثبات
الصفحه ٢٧ :
بعضهم فادرج النّدب فيه ويدلّ على ما اخترناه بعد التّبادر قوله لو لا ان
اشقّ على امتى لامرتهم
الصفحه ٣٣ : ليس
للمرّة كما انّه ليس للتكرار بل للقدر المشترك ويحصل فى ضمنها وهذا الجواب لا
يستقيم على اصلنا الآتي
الصفحه ٤٣ : فيحرم فيجب
فعله وهذا مع جريانه فى ساير المقدّمات مبنى على تحريم السّبب الشّأني الحرام وهو
ممنوع كما يأتى
الصفحه ٥٠ : الإيجاب طلب فعل يذمّ على تركه وهو
اما نفس الكف او فعل ضدّ غير الكف اذ لا ذمّ الّا على فعل لأنّه المقدور
الصفحه ٧٣ : المعصية من استحقاق الذّمّ والعقاب جاريا عليه وكذا
الكلام فى الأمر فانّ التّكليف بالمأمور به يرتفع عند
الصفحه ٧٦ :
انّ كلّا من الأمر والنّهى يستدعى موردا مغايرا لمورد الآخر على ما مرّ فى
الفصل السّابق ولا ريب انّ
الصفحه ٧٧ : ظهورها فى انّ الحكمة الباعثة عليه هى الفساد وانّ
الخصوصيّة المعتبرة فى المعاملة المنهىّ عنها من موانع
الصفحه ٩٤ : متعيّنا فى نفسه على التقديرين بيان ذلك : انّ
المعرفة عبارة عمّا دلّ وضعا على معيّن باعتبار كونه معيّنا
الصفحه ١٠٦ :
مقدّمة : التّخصيص قصر العام او حكمه على بعض ما يتناوله
والمراد بالعام ما اعتبر فى استعماله وضعه للعموم