الجملة الواحدة عاد الى الجميع فكذلك ما هو بمنزلته فلا فرق بين قولنا اضرب الّذين قتلوا او الّذين سرقوا والّذين زنوا الّا من تاب وبين قولنا اضرب الذين هم قتلة وسراق وزناه الّا من تاب فكما انّ المفردات الواقعة موقع الخبر صارت بالعطف بمنزلة اسم واحد حتى عاد الاستثناء فيها الى الكلّ اتفاقا كذلك الجمل المتعاطفة صارت بالعطف منزلة الجملة الواحدة فيعود الاستثناء فيه الى الكلّ ايضا والجواب : امّا اولا انّ ذلك قياس فى اللّغة وقد حقّقنا بطلانه سابقا وامّا ثانيا فبالفرق وهو ان لا ترتب بين المتعدد فى صورة الاداء بلفظ الجميع فيمتنع الترجيح بالنّظر الى اللّفظ بخلاف صورة العطف ومنها : انّ الاستثناء بالمشية اذا تعقب جملا كما قال والله لا اكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء الله الله تعالى عاد الى الجميع بالاتفاق فكذلك غيره والجواب : انّ ذلك اسماع الى الجميع القرينة لظهور انّ المقصود من ذكر المشية امّا الامتثال او خوف الفوات والحرمان بتركه كما يدلّ عليه ظاهر حكايته تعالى لبلوى اصحاب الجنة وهو مطّرد فى الجميع حتّى انّه لو انتفى فى البعض منعنا لحوقه به والاجماع المدعى على خلافه ممنوع ومنها : انّه لو كرّر الاستثناء مع كلّ جملة كما لو قيل فى آية القذف لا تقبلوا لهم شهادة ابدا الّا الّذين تابوا واولئك هم الفاسقون الّا الّذين تابوا عدّ مستهجنا ركيكا وليس ذلك الا لسوء الأخير الى الجميع فيكون الباقى تكرارا محضا والجواب : انّ عدّ مثل ذلك مستهجنا انّما هو لكونه تطويلا مع امكان الاقتصار على الأخيرة بنصب القرينة الى عوده الى الجميع ومنها : انّه صالح للعود الى كل واحد وحيث لا قرينة يجب عوده الى الجميع اذ الحكم باولوية البعض تحكّم والجواب : المنع من عدم اولوية البعض فانّ قرب الاخيرة يصلح مرجحا لصرفه اليها ومنها : انّ لواحق الكلام كالشّرط والاستثناء يجب الحاقه به ما دام المتكلم متشاغلا بالكلام فيجب عود الاستثناء المتعقب للجمل المتّصلة الى الجميع لبقاء التّشاغل بها والجواب : انّ بقاء التّشاغل انما يقتضى صحة اللحوق لا تحقق اللحوق ولا كلام فيه حجة من خصّه بالأخيرة وجوه منها : انّ الاستثناء خلاف الاصل لدلالته على مخالفة الحكم الاوّل تركنا العمل به فى الأخيرة دفعا لمحذور الهذرية فيبقى الاصل فى باقى الجمل سالما عن المعارض وامّا تعيين الاخيرة فلقربها والجواب : انّ الدليل المذكور انما يقتضى عدم عود الاستثناء الى ما عدا الاخيرة عند التّجرد عن القرينة نظرا الى اصالة بقائه على العموم ونحن لا ننكر ذلك ولكن اين ذلك من اختصاصه بها بحسب الوضع كما هو المدّعى ومنها : لو جاز تعليق الاستثناء بما عدا الاخيرة بعد تعليقه بها لجاز تعليق المستقل بغيره والتالى باطل بيان الملازمة انّه بعد تعليقه بالاخيرة يستقلّ ولو علق بغيرها ايضا كان تعليقا للمستقلّ وهو المراد بالتالى وامّا بطلانه فانّ المقتضى للتّعليق انّما هو عدم الاستقلال اذ المستقلّ لا يتعلّق بغيره والجواب : انّ الاستثناء محتمل للعود الى الجميع والى الاخيرة فهو على تقدير عوده الى الجميع لا يستقل بالعود الى الاخيرة