الصفحه ٩٠ :
بالنفى جزئيا والقول بالاثبات كلّيا بمعنى ان يكون المفهوم هو الظّاهر منها
ما لم تكن قرينة على
الصفحه ٩١ : بقرينة
حكمة كما يقال انّ ماء فى قوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ
السَّماءِ ماءً طَهُوراً) للعموم الشمولى
الصفحه ١٠٣ : يصحّ ان يقال لا رجل او ما من رجل فى الدّار بل رجلان او
ليس فيها احد بل اثنان وهكذا وما يتوهم من انّ
الصفحه ١٠٤ :
العموم فانّها تعم افرادها تبعا لعموم العام لأفراده ومنها ما يفيده من باب
الظّهور والإطلاق كإذا
الصفحه ١٢٣ : احدهما مرسلا والآخر معلّلا فان استفدنا
منهما او من دليل آخر وحدة التكليف فلا اشكال فى لزوم الحمل كما انّا
الصفحه ١٥ :
مِنْ
قَبْلِكُمْ) الى غير ذلك واذا ثبت انّ هذه الماهيات كانت فى
الشّرائع السّابقة ثبت كون هذه
الصفحه ٤٣ :
ايضا
واحتج من خصّها بغير
الشّرط الشّرعىّ بان الشّرط الشّرعىّ لو لم يجب لم يكن شرطا اذ بدونه يصدق
الصفحه ٤٧ : فيحرم حينئذ من حيث التجرى امّا الاول فلاصالة عدم
تحريمها السّالم عن المعارض والفرق بينها وبين مقدمة
الصفحه ٥٨ :
على ظاهر الخطاب وما يقال من انه يستصحب ما وجب عليه اوّل الوقت من قصرا
واتمام وان انتقل الى حاله
الصفحه ٨٣ : لا يفيده احتج من اثبت الدلالة المذكورة بطريق التضمن بانّه لا ملازمة
عقلا ولا عرفا بين ثبوت شيء عند
الصفحه ١٢٨ : هنا عدم ما يعيّن عدمه ولو من
الشرع وبعدم الجواز وجود ما يقتضى ذلك اذا عرفت ذلك فالحق ما عليه الأكثرون
الصفحه ٣٠ :
اتّحاد الفعل مع الانفعال وانّما نريد اتّحاد المورد اعنى ما انتزع منه
الاعتباران [التنبيه]
الثالث
الصفحه ٣٨ : الى سببه التّام او
الجزء الأخير منه لا يكون الّا مطلقا لئلّا يلزم ايجاب الشّيء بشرط وجوبه فانه
يعدّ
الصفحه ٤٨ : الدّقيقة على كثير من افاضل اصحابنا حيث لم يفرقوا بين زمن
الوجوب وزمن الفعل فزعموا انّ زمن الوجوب هو زمن
الصفحه ٥٧ : فى الظّاهر من وجوب التعجيل
مطلقا فيعصى بالتّاخير مطلقا او جواز التّأخير فلا يعصى به مطلقا او لا يجعل