الصفحه ٣٣ : من انّ المطلوب بالأمر امّا الوجود الخارجىّ او الماهيّة
الخارجيّة فانّ ذلك يوجب مطلوبيّة المرّة عند
الصفحه ٥٣ : الى الواجب كما هو قضيّته
ما بينهما من التّضادّ فيتّحد الكلام فى المقامين ويبطل الفرق المتوهّم من البين
الصفحه ٦١ :
من حيث التّشريع وما قيل من انّه يرجع الى الحكم السّابق على الوجوب على
اطلاقه غير مستقيم لانّ
الصفحه ٦٧ : عليه والعصا
بالترك اذا تجرد عن الكفّ لعدم الإتيان بالمطلوب وفساد كل من الملازمين يقضى بفساد
الملزوم
الصفحه ٩٨ : بحكمها
والتّحقيق ان
يبنى على الوجه الأوّل ويجاب بانّ السّلب المتعلق بالعام يعتبر تعلقه به تارة من
حيث
الصفحه ١٠٠ :
تاويل الدّليل الأوّل بانّ المراد عدم تبادر العموم منه على التّعيين فلا
يكون حقيقة فيه على
الصفحه ١١٠ : يوجب
كونه حقيقة فى الثانى [الأمر]
الثاني : انّ العام
المخصّص بعد ملاحظة قرينة التّخصيص يسبق منه الباقى
الصفحه ١١٩ : فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) ولا ريب ان الكتاب احسن من الخبر فينبغى اتّباعه والجواب
: امّا اولا فبالنّقض بما اذا
الصفحه ١٢١ :
التّجنب عنه عليه نعم لو كان الفعل منه (ع) احتمل ان يكون من خواصّه ايضا
وسيأتى الكلام فيه ولا فرق
الصفحه ١٢٥ :
من قصده وقد يعرف بالنّظر كما لو امر بمجمل ثم فعل فى وقت الحاجة ما يصلح
ان يكون بيانا له وقد يعلم
الصفحه ٩ : بالعقل على ما يذهب اليه الوهم لأنه ان اريد انّ دلالة
اللّفظ على ارادة اللّفظ منه عقلية فظاهر الفساد اذ لا
الصفحه ٣١ : يتفق من
موارده فى العرف وسيأتى التنبيه على بعض امثلته فمن موارد القسم الاوّل قوله تعالى (فَإِذَا
الصفحه ٣٩ : كالاغتراف
من الآنية المغصوبة فى الطّهارة الحديثة مع الانحصار وكترك الواجب المتوصّل به الى
فعل الضدّ فانّ
الصفحه ٦٥ :
ان مجرّد الأمر بالأمر او ما بمعناه كالإيجاب لا يقتضى الأمر لغة الّا اذا
توقف صدور حقيقته من
الصفحه ٧٨ : النهى المتعلّق بالمعاملة لا باعتبار كونها معاملة اولا
لنفسها او كان الظاهر منه حكمة غير الفساد فانّ امر