اعتبار خبر الواحد مع ان الصّحيح المشار اليه يكون مخصّصات لعموماته ومقيّدات لاطلاقاته فى سائر اقسام الخبر فضلا عن غير الخبر ولا اعتبار بالعمومات والاطلاقات المشار اليها بلا اشكال ولا سيّما بناء على اعتبار الظنّ الشخصى للعلم بمطابقة بعض المخصّصات والمقيدات بل كثير منها بل اكثرها للواقع فيرتفع الظنّ بالعموم والاطلاق لكون الامر من قبيل العام المخصّص بالحمل مضافا الى ان اعتبار تزكية العدلين منوط بثبوت عدالة العدلين فيلزم الدّور او التّسلسل وكذا منوط باعتبار كتابة الشّهادة حتى فى المكتوب عن المكتوب بمراتب عديدة ولا سيّما بعد موت الشاهد وكذا منوط باعتبار شهادة العدلين فى غير فصل الخصومات حتى فيما يستند الى الحس فضلا عن اختلاف الاقوال فى باب العدالة وكذا فى الصغر والكبر وكذا فى كاشف العدالة فلعلّ مراد المزكين غير مذهب المجتهد بعد ثبوت اطّلاعهما على الخلاف فى المراحل المذكورة نظير ما يرد من الاشكال الصّعب المستصعب فى اعتبار الخبر بناء على اعتبار العدالة فى اعتباره من اختلاف الاقوال فى المراحل المذكورة لاحتمال كون مراد المزكى بعد ثبوت اطلاعه على الاختلاف المذكور غير مذهب المجتهد وكذا فى تصحيح الخبر اصطلاحا لابتناء صحّة الخبر بحسب الاصطلاح على عدالة رجال السّند الّا ان يقال انه لا يشترط فى الشّهادة ظهور موافقة مراد الشّاهد لمذهب المشهود عنده قضيّة التعبّد وان يشترط ظهور موافقة مراد المزكّى لمذهب المجتهد بناء على كون التزكية من باب الخبر قضية اشتراط اعتبار الخبر بافادة الظنّ سواء كان اعتباره من باب الظنّ او بشرط الظنّ فضلا عن كونها من باب الظّنون الاجتهاديّة لكن نقول ان الاظهر عدم ثبوت اعتبار الشّهادة فى صورة عدم افادة الظنّ بل قد ادّعى بعض الاعلام قيام الاجماع على اختصاص اعتبارها بصورة الظنّ وقد حرّرنا الحال فى بحث اشتراط الجرح والتّعديل بذكر السّبب ومع ما ذكر نقول ان الصّحيح المشار اليه لا يكفى بناء على عدم كفاية الظّنون الخاصّة وسيأتي الكلام فى الباب وان كان المقصود هو القدر المتيقّن الإضافي المتفق عليه بين المذهبين اعنى مذهب حجيّة الظنون الخاصّة ومذهب حجيّة مطلق الظنّ فلا يخفى ان اتفاق المتخاصمين اى لا يوجب الترجيح كيف لا ومن يقول بحجيّة خبر الواحد باقسامه الخمسة اعنى الاخوات الاربعة المعروفة والخبر الضّعيف المنجبر بالشّهرة ينكر من يقول بحجيّة بعض اقسامه فقط وبالعكس ومن يقول بحجيّة الظنّ بالطّريق ينكر القول بحجيّة مطلق الظنّ والقول بحجية الظنون الخاصّة فكيف ينفع اتفاق المتخاصمين فى التّرجيح ومع هذا القائل باعتبار الظّنون الخاصّة بين اقوال كما ياتى اضعفها فى باب القدر الاضافى القول باعتبار الخبر الصّحيح فقط لو جرى القائل بذلك على القول باشتراط تزكية العدلين فى اعتبار الخبر والّا فالقول بذلك هو القدر المتيقّن الحقيقى وأقواها القول باعتبار الاقسام الخمسة ولو كان انضمام قول الأخير الى القول بحجيّة مطلق الظنّ موجبا للتّرجيح فلا ريب انّ انضمام القول الاوّل الى القول بحجيّة مطلق الظن لا يوجب التّرجيح لمزيد ضعفه ومع هذا غاية الامر فى القدر المتيقّن الإضافي انّما هى الظنّ ولا ريب فى عدم كفايته والظّاهر ان الغرض من القدر المتيقّن هو القدر المتيقن الاضافى اشتباها بالقدر المتيقن الحقيقى لكونه مفيدا للعلم وبعد هذا اقول انّه يمكن ان يقال ان الظّنون الخاصّة لا تكون قدرا مشتركا متّفقا عليه فى الحجيّة اذ بناء على حجيّة الظنون الخاصّة يكون الحجيّة عارضة لكلّ نوع من انواع الظّنون الخاصّة وبناء على حجيّة مطلق الظنّ يكون الحجيّة عارضة لطبيعة الظنّ فلا يتحصّل قدر مشترك فى الحجيّة نعم لو كان الحجيّة بناء على حجيّة مطلق الظنّ عارضة لجميع انواع الظنّ يكون الظّنون الخاصّة مورد الاتفاق على الحجيّة نظير انّه لو تعلق الوجوب بشيء من جهتين لا يتاتى قدر مشترك واجب مثلا لو امر شخص بضرب زيد مثلا تاديبا وامر آخر بضربه ظلما لا يكون مطلق الضّرب واجبا فلا يتاتّى قدر متفق عليه فى الوجوب ونظير انّه على القول بوضع اسامى العبادات للصّحيحة لا يتاتى فى الصّلاة قدر مشترك صحيح ويلزم القول بالف ماهيّة كما ذكره المحقّق القمّى بل الامر فى المقام لا يكون من باب اختلاف الموضوع باختلاف الجهة كما فى وجوب الضّرب تاديبا وحرمته ظلما بل من باب اختلاف الموضوع بالكليّة لكون متعلّق الحجيّة على القول بحجيّة مطلق الظنّ هو الطّبيعة وكون المتعلّق على القول بحجيّة الظنون الخاصّة هو الأنواع نظير ان الفرد الشّائع بناء على اجمال المطلق لا يكون متفقا عليه فى تعلّق الامر لوضوح ان متعلّق الامر بناء على انصراف المطلق الى الفرد الشّائع انما هو الخاصّ واما بناء على