القدر الراجح واستندوا فى الرّجحان الى وجوه احدها ان الظنون المخصوصة هى القدر المتيقن فى الحجيّة ثانيها انّ تلك الظّنون اقوى ممّا عداها من الظنون التى لم يقم دليل معتبر على اعتبارها ثالثها ان تلك الظنون مظنون الحجيّة وربما علل هذا الوجه تارة بانّ الشّهرة قائمة على حجيّة تلك الظّنون والشهرة اعظم المرجّحات واخرى بدلالة ادلّة حجيّة تلك الظّنون على حجيّتها من حيث الخصوصيّة لكن لا اقلّ من الدلالة على الحجيّة فى الجملة وفيه الكفاية فى الرجحان ولا يذهب عليك انه لا اشكال فى انّه لا يتم القول بلزوم الاقتصار على الظّنون الخاصّة على الوجه الغير من الوجه الاخير بدون انضمام اصالة عدم حجيّة الظنّ او اصالة حرمة العمل به وعلى هذا المنوال الحال فى الوجه الاوّل من الوجه الاخير لعدم المفهوم لحيثية الخصوصيّة بناء على عدم ثبوت المفهوم للقيد الغير الملفوظ ومن ذلك عدم ثبوت المفهوم للنكرة بناء على ثبوت تنوين النكارة ومن ذلك ايضا ان المطلق على القول بانصرافه الى الفرد الشّائع لو كان فى تلو الامر لا يتم القول بعدم كفاية الفرد النادر بناء على عدم ثبوت المفهوم للانصراف الّا بالقول بوجوب الاحتياط فى باب الشك فى المكلّف به لو لم يكن الفرد النادر موجبا لليقين بالامتثال كما لو كان اعلى شأنا من الفرد الشّائع على تقدير وجود الفرد الشّائع والفرد النادر واما على تقدير وجود الفرد النّادر فيبنى على اصالة البراءة لكون الشكّ من باب الشك فى التكليف بناء على كون المدار فى الشك فى التكليف والشك فى المكلّف به على الواقعة الابتلائيّة واما بناء على كون المدار على تعلق الحكم بالموضوع فيجب الاتيان بالفرد النادر واما على القول بحكومة اصالة البراءة فى باب الشك فى المكلّف به فيبنى على كفاية الفرد النادر من باب التخيير على تقدير وجود الفردين وامّا على تقدير وجود الفرد النادر فيبنى على اصالة البراءة هذا كله لو كان الاطلاق فى باب الوجوب النّفسى واما لو كان الاطلاق فى باب الوجوب الغيرى فيبنى على عدم كفاية الفرد النادر مطلقا على القول بوجوب الاحتياط فى باب الشكّ فى المكلّف به وامّا على القول بحكومة اصل البراءة فيبنى على الكفاية ومزيد الكلام موكول الى ما حرّرناه فى البشارات والرّسالة المعمولة فى باب الشك فى الشّرطية والجزئية والمانعيّة للواجب والرّسالة المعمولة فى باب الصّلاة فى الماهوت وبالجملة فالوجوه المذكورة مورد الايراد امّا الاول فنقول ان المدار فيه على التّرجيح لكن يصحّ الاستدلال به بل الاستدلال بالقدر المتيقن من الاستدلالات المتعارفة كما ربما يقال انّ خلافة مولانا امير المؤمنين ع هى القدر المتيقن والقدر المتفق عليها بين الخاصة والعامّة فعلى العامّة اثبات خلفائهم ومن ذلك تمسّك صاحب الجاثليق فى محضر مولانا الرضا ع على ما رويه الصّدوق فى العيون فى باب عقده لجواب الرضا عليه السّلم عن سؤال ابى قرة قال فنحن ادّعينا ان عيسى روح الله وكلمته فوافقنا على ذلك المسلمون وادّعى المسلمون انّ محمّدا صلىاللهعليهوآله نبيّ الله فلم نتابعهم عليه وما اجمعنا عليه خير ممّا افترقنا فيه وان كان هذا الاستدلال فاسد الحال لان المتفق عليه هو حدوث نبوّة عيسى ولا جدوى فيه والخلاف بين المسلمين والنّصارى فى بقاء النبوّة ولا ارتباط للاستدلال بالمدّعى وربما يتوهم انّ مدار الاستدلال المشار اليه على الاستدلال بالاستصحاب وليس بشيء وربما توهّم ان الاستدلال من بعض اهل الكتاب بالاستصحاب مناظرة مع السيّد السّند النجفى حيث تمسّك بان المسلمين قائلون بنبوّة نبيّنا صلىاللهعليهوآله فنحن وهم متفقون على حقيقته ونبوّته من اوّل الامر فعلى المسلمين ان يثبتوا بطلان دينه شبهة اشار اليها الجاثليق على اثبات نبوّة عيسى ع فى مجلس المامون وهو من قبيل السّهو فى السّهو حيث ان واقعة الجاثليق رويها الصّدوق فى العيون فى حديث طويل فى باب مجلس الرّضا عليه السّلم مع اهل الاديان الباطلة لكنّها خالية عن الاستدلال بالصّراحة الّا انها غير خالية عن الاستدلال بالقدر المتيقّن بالاشارة ايضا ومن ذلك ايضا الاستدلال عن القائلين بانّ للعموم صيغة تخصّه بالاتفاق على الاستعمال فى العموم بدون القرينة فالقائل بالاشتراك يلزمه اثبات الاستعمال فى الخصوص بدون القرينة قال السيّد المرتضى وقد مثل اصحابنا حالنا وحال مخالفينا فى هذه المسألة بمن ادّعى ان زيدا فى الدّار وادّعى خصمه ان زيدا وعمروا فيها قالوا من ادّعى ان عمروا مع زيد فيها فقد وافق فى انّ زيدا فيها وادّعى امرا زائدا على ما اتفق خصمه عليه فالدلالة لازمة له دون خصمه وعلى اىّ حال فان كان المقصود من كون الظنون المخصوصة هى القدر المتيقن فى الحجيّة هو كون تلك الظنون هى القدر المجمع عليه اى المتفق عليه بالاتفاق الحقيقى فلا يخفى ان القدر المتفق عليه بالاتفاق الحقيقى هو الصّحيح المزكى بتزكية العدلين بعد الاغماض عن مخالفة القائلين بعدم