لصورة امتناع العلم لا احداث واجب آخر غير الصّلاة الواجبة اولا واما موارد الشك فلم يثبت العلم الاجمالى بثبوت التكليف فعلا او تركا فيها لاحتمال عدم الغاء الشك فرضا كما يظهر مما سمعت ومن هذا مجيء تكليف المتوسّط كما حرّرناه فى محله وامّا على الثالث فالعقل انما يحكم بجواز العمل باصل البراءة والفراغة الكلية لو لم يقم دليل على تكليف ظاهرىّ غير مربوط بالواقع والّا فلو قام دليل على التكليف المذكور فلا مجال للعمل باصل البراءة والامر من باب انتفاء الموضوع كما انه لا مجال للعمل باصل البراءة لو قام دليل على التكليف الواقعى والامر من باب انتفاء الموضوع وعلى هذا المنوال الحال فى الآيات والاخبار الدالة على اعتبار اصل البراءة بناء على عمومها للتكليف الظاهرى كما سمعت فى باب الدليل الدال على الاحتياط لكن هاهنا يقدم الدليل الدّال على التكليف الظّاهرى بلا اشكال ومن ذلك تقدّم الاستصحاب على اصل البراءة وبما ذكر على هذا التقدير ويظهر الحال على التقدير الاخير وعلى اىّ حال ففى مقامنا هذا لما قام العلم بثبوت التكليف فى موارد الظنّ فلا مجال للعمل باصل البراءة فى الجميع وان لم يقم فى شيء من تلك الموارد دليل معتبر لفرض عدم ثبوت اعتبار الظنّ ولا يذهب عليك انه لا حاجة فى التمسّك لا اعتبار اصل البراءة الى دعوى قبح العقاب من باب قضاء نفى اللازم بنفى الملزوم ولعدم استلزام التكليف للعقاب على ترك امتثاله وان يستلزم ترك الامتثال لاستحقاق العقاب كيف لا ولو كان التكليف مستلزما للعقاب على ترك الامتثال لما جاز العفو ومن ذلك انه لو فرضنا عدم تطرق العقاب على ترك امتثال التكاليف الشّرعية يتاتى دفع التكليف المشكوك فيه باصل البراءة ولو لا ما ذكرنا لزم القول بلزوم الاحتياط فى الشكّ فى التكليف على تقدير عدم تطرق العقاب على ترك امتثال التكاليف الشرعية ولا يلتزم به احد من ذى مسكة الخامس ان اصل البراءة لا مجرى له فى ابواب المعاملات إلّا ان يقال ان النّزاع فى العبادات لشدة الاهتمام بها وجريانه فى المعاملات من باب اطراد النزاع لا عموم المتنازع فيه وقد تقدّم خروج المعاملات عن مورد النزاع ايضا وقد يستدل على عدم جواز العمل بالاصل بان العمل بالاصل فى كثير من الموارد غير ممكن كما فى الصّلاة يوم الجمعة لتردّد الامر بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر حيث ان البناء على البراءة مخالف لاجماع المركب اقول ان الكلام فى موارد انسداد باب العلم مع قيام الظنّ لا مطلق موارد الانسداد ولو مع عدم قيام الظنّ فالمثال خارج عن مورد البحث لعدم ثبوت الظن فيه باحد الطرفين وقد تقدّم الكلام فى المقام ايضا مع ان مرجع الاستدلال الى عدم جواز العمل بالاصل فى صورة تردد المكلف به بين المتباينين لكن الاقوى جواز العمل بالاصل فى الصّورة المذكورة على ما حرّرنا الكلام فيه فى محله وكذا فى رسالة مخصوصة وقد يستدل ايضا بان اعتبار اصل البراءة من جهة افادة الظنّ اى الظنّ بالواقع والمفروض قيام الظنّ على الخلاف فلا مجال للتمسّك بالاصل ويضعف بما يظهر ممّا تقدّم من ان المدار فى اصل البراءة على نفى التكليف الظاهرى على وجه القطع بملاحظة قبح التكليف بدون وصول البيان او على وجه الظنّ بملاحظة الآيات والاخبار الدالة على اعتبار اصل البراءة لو تم دلالتها عليه كيف لا ولم يستدل احد على اصل البراءة فى البحث المعقود له بحديث الظنّ كما مر وكيف لا لو كان مدركه الظنّ بالواقع لكان القول باعتبار اصل البراءة مختصا بارباب مطلق الظنّ ولم يتمسّك به احد من ارباب الظنون الخاصّة مع انّ الفريقين متفقون على اعتباره وكيف لا ولو كان مدركه الظنّ لما صحّ البحث عن حجيّته فى المقام لوضوح عدم الحجيّة لفرض عدم ثبوت اعتبار الظنّ وبما تقدّم يظهر فساد مقالة الفاضل الخوانسارى حيث ان العقل غير واف باطراد حجيّة اصل البراءة فى المقام قضيّة العلم الاجمالى بتكاليف كثيرة ولزوم الخروج عن الدّين وكذا قيام الاجماع بل الضّرورة على عدم الاطّراد وامّا ما دلّ على المنع عن العمل بالظن فبعد ابتناء صحة التمسّك به على اعتبار مطلق الظنّ الّا ان يقال بحصول العلم به من جهة الكثرة فياتى الكلام وامّا التمسّك باصل البراءة فى باب الشك فى التّسمية جهرا واخفاتا ففيه ان الكلام فى موارد انسداد باب العلم مع قيام الظنّ لا موارد انسداد باب العلم مطلقا ولو مع عدم قيام الظنّ كما مر غير مرّة هذا بناء على كون غرضه تطرّق التخيير بحكم اصل البراءة كما هو الظاهر واما لو كان غرضه التخيير من باب الوجوب التّخييرى فلا يتوجّه عليه ذلك لكن ذكره غير مربوط بالمقام واورد عليه المحقّق القمّى بان حكم العقل امّا ان يريد به الحكم القطعى او الظّنى فان كان الاول فدعوى كون مقتضى اصل البراءة قطعيّا اوّل الكلام كما لا يخفى على من لا خط ادلة المثبتين والنافين من العقل والنقل سلّمنا كونه قطعيّا فى الجملة لكن