الصفحه ٦٢ : الاحتياط على جواز التسامح حسبان كفاية حسن الاحتياط فى رجحان نفس ما ورد الخبر الضعيف باستحبابه وياتى مزيد
الصفحه ٦٦ : نفسه بل من جهة انحصار ضد مطلق الرخصة فى الحرمة فما توهمه بعض ويوهمه كلام غير واحد من دلالة المفهوم على
الصفحه ٧٣ : الغاء الاحتياط وان قلت ان نفس بقاء التكاليف تقضى بوجوب الاحتياط فى المظنونات والمشكوكات فيتاتى التكليف
الصفحه ٧٤ : لم يتصادف العلم الاجمالى بالشبهة الحكمية فى نفس المعلوم بالاجمال كما ذكر والا فيتاتى جواز ارتكاب الكل
الصفحه ٧٧ : انعقاد نذرها لان الالتزام بها انما جاء من قبل المكلف وكذا لو اجر نفسه لعمل شاق لم يمنع مشقته عن صحة
الصفحه ٨٤ : نفسه ولا يحوم حوله وقد صرح العلامة البهبهانى نقلا بما ذكر فى قوله ان البناء على اليقينى والضرورى ورفع
الصفحه ٨٥ : بعض الاصحاب المشار اليه عن السيد المرتضى فى مقام الايراد على نفسه فى المنع عن العمل بخبر الواحد انه
الصفحه ٩٢ : المعلوم فى العبادات والمعاملات بالنسبة الى نفسه ومن يقلده شتان بين هذا ومنصب الاجتهاد ومع ذلك قد يقال ان
الصفحه ٩٣ : فى بعض الاحيان او الاقوايية بملاحظة نفس الحاصل وشخصه فى خصوص الواقعة وشخصها وعلى التقديرين اما ان
الصفحه ٩٤ : كله لو كان الاطلاق فى باب الوجوب النفسى واما لو كان الاطلاق فى باب الوجوب الغيرى فيبنى على عدم كفاية
الصفحه ٩٩ : مطلق الظن وان حكى فى بعض تحقيقاته ان اجماع المسلمين على ان الظن فى نفسه ليس بحجة ولذا كل من يقول بحجية
الصفحه ١٠٠ : الفيل من جانب نفسه او نقلا عن الغير انه لا دفع
الصفحه ١٠٣ : الخاصة هو نفس الظن لا خصوصية خبر الواحد مثلا قلت ان المقصود من جهة الخصوصية ليس خصوص خصوصية الاقتضاء بل
الصفحه ١٠٩ : الذاتى كالترجيح بلا مرجح والمراد بالترجيح بلا مرجح هو سكون النفس الى احد الطرفين والميل اليه من غير مرجح
الصفحه ١١٢ : خبير بان الظن بالحجية بعد كونه فى نفسه من باب المزية غير حديث الاقربية الى الحجية وبالوجهين الاخيرين