المحصورة إلّا انه لما جاز ارتكاب البعض ولم يجز ارتكاب الكلّ فى الشبهة الغير المحصورة فلذا يتطرّق احتمال تطرق الاباحة على حسب حالات الارتكاب ولو كان شمول الاطلاق لحال الجهل على وجه الاجمال فلا يثبت الحرمة فيما عدا الحالة الّتى يكون ثبوت الحرمة فيها هو القدر المتيقن اى صورة ارتكاب الكلّ ويجرى فيما عدا ذلك اصل البراءة وان لم يكن فى البين قدر متيقن فيحتاط المكلّف فى بعض الحالات ويرتكب فيما عداه والامر على وجه التخيير وان كان الاطلاق شاملا لجميع الحالات كما هو مقتضى ما مر من عدم الاعتداد باحتمال تطرق الاباحة فلو ثبت خروج بعض الحالات فيبقى الحالات الباقية تحت الاطلاق بل ثبوت خروج بعض الحالات يقوى شمول الاطلاق لجميع الحالات الّا انّه انّما يتم لو كان خروج بعض الحالات بالنصّ لا بالاجماع نظير ان دخول بعض النّوادر بحكم الاستثناء يكشف عن شمول الاطلاق لجميع النوادر بخلاف ما لو ثبت اطّراد حكم الشّائع فى بعض النوادر بالاجماع فانه لا يكشف عن شمول الاطلاق للنّادر المشار اليه فضلا عن النّوادر ولو ثبت خروج بعض الافراد لا بعينه فيتاتى التوسّط رجوع الامر الى كون الامر بين الامرين اعنى ثبوت الحرمة على الاطلاق وانتفاء الحرمة على الاطلاق بثبوت الحرمة فيما عدا صورة التّصادف للبعض المرخّص فيه لكن بناء على حجية العام المخصّص فيما بقى يتعيّن المتوسّط لكون الحالة المرخّص فيها حالة واحدة وحالة عدم جواز الارتكاب متعدّدة على حسب اعداد التّصادف إلّا انّه انما يتم فى بعض الموارد كما يظهر ممّا مر كما انّه يبتنى على شمول الاطلاق لجميع احوال التصادف واما بناء على عدم حجية العام المخصّص فيما بقى فحالة الرخصة معيّنة وحالة عدم جواز الارتكاب مجملة فالحال فيما بقى على منوال ما لو ثبت شمول الاطلاق لحال الجهل على وجه الاجمال لا يقال انّ المفروض ثبوت الحرمة فى بعض الحالات الباقية فلا بدّ من الاحتياط ولو بعد ارتكاب البعض المرخّص فيه من باب المقدّمة العلميّة لان وجوب الاحتياط من باب المقدّمة العلميّة انّما يتم لو لم يتصادف العلم الاجمالى للشّبهة الحكميّة وإلّا فلا كما مرّ ويجرى نظير ما ذكر فى الشّبهة المحصورة فلو اشتبه فرد من الحرام بفردين من المباح وثبت جواز ارتكاب البعض وعدم جواز ارتكاب الكلّ فحالات الارتكاب خمسة واحدة وحدانيّة وثلاثة ثنائيّة وواحدة ثلاثية والمفروض جواز الارتكاب فى الحالة الوحدانيّة ولزوم الاجتناب فى الحالة الثّلاثية فيبقى الحالات الثنائيّة مشكوكة ان كان اطلاق دليل الحرمة بالنّسبة الى احوال الاشتباه فى مورد الاجمال ولم يكشف اخراج الحالة الوحدانيّة عن الشّمول للحالات الثنائية ويعمل باصل البراءة والا فيبنى على الحرمة تمسّكا بالاطلاق غاية الامر انه خرج الحالة الوحدانية فيبقى الباقى لكن لو انحصر فرد الشّبهة فى فردين باشتباه فرد من الحرام وثبت جواز ارتكاب فرد واحد وعدم جواز ارتكاب الفردين فحالة الارتكاب منحصرة فى الوحدانية والثنائية والمفروض جواز الارتكاب فى الحالة الوحدانيّة وعدم الجواز فى الحالة الثنائية فالوسط متّحد والتوسّط لجواز الارتكاب فى الحالة الوحدانيّة وعدم الجواز فى الحالة الثنائية واما حالة التصادف فهى فيما يتعدّد هى فيه من المثال الاوّل ثلاثة ومن المثال الثانى اثنان وعلى منوال المثال الاول من المثالين المذكورين للشّبهة المحصورة الحال فيما نحن فيه إلّا انه يختلف الحال بناء على ثبوت العلم الاجمالى فيما بقى بعد اخراج بعض الاطراف وبعض الحالات الوحدانية اعنى الموهومات من كل من المظنونات والمشكوكات او المجموع فيختلف الحال بثبوت العلم الاجمالى فى الطّرفين الباقين والحالتين الوحدانيّتين لو قيل بثبوت العلم الاجمالى فى كل من المظنونات والمشكوكات وثبوت العلم الإجمالي فى الحالة الثنائية لو قيل بثبوت العلم الاجمالى فى مجموع المظنونات والمشكوكات والتوسّط باعتبار كون التكليف بين الثبوت على الاطلاق والانتفاء على الاطلاق بالثبوت فى صورة الظن والشّك والانتفاء فى صورة الوهم كما مرّ ويمكن الايراد ثانيا بانه لا معنى للتكليف المتوسّط فى المقام الا ثبوت التكليف بالفعل او التّرك حال الظنّ به او الشك فيه دون حال الظنّ بالعدم ولا معنى لكون التكليف تابعا للظن (١) ولا منوطا به للزوم الدّور كما يظهر ممّا مرّ فى عدم جواز اشتراط التكليف بالعلم وان قلت فكيف تقول بانصراف اطلاقات التكاليف الى حال العلم قلت انا نقول بانصراف اطلاقات التكاليف الى حال العلم بالفعل بالنّسبة الى الموضوعات العرفية ولا باس به وبانصراف الاطلاقات الى العلم بالقوّة اعنى امكان العلم بالنّسبة الى الموضوعات المخترعة ولا باس به ايضا ولا نقول بانصراف الاطلاقات الى حال العلم بالتكاليف نعم لا باس بالقول بالتوسّط
__________________
(١) ومشروطا به