والاحتياط بالاصالة وعلى ذى المقدّمة والمحتاط لاجله بالأخرة بل ورود الوجوب او عدم الوجوب على ذى المقدّمة والمحتاط لاجله بالاصالة فما لا يتمكن من رفع وجوب ذى المقدّمة والمحتاط لاجله لا يتمكّن من رفع وجوب المقدّمة والاحتياط ووجوب الاحتياط التام مقدّمة العلم بالاتيان بمجموع التكاليف والعسر والحرج لا ينفى المجموع والمجموع عسر غاية العسر فعسر الاحتياط المبنى على مجموع التكاليف لا ينفى المجموع فلا ينفى وجوب الاحتياط ويمكن ان يقال ان انتشار مجموع التكاليف فى مجموع الاصناف الثلاثة يستلزم انتشار آحاد التكاليف فى مجموع الاصناف الثلاثة يستلزم انتشار آحاد التكاليف فى مجموع الاصناف الى والمفروض عسر الاحتياط فى مجموع الاصناف الثلاثة فعسر الاحتياط فى مجموع الاصناف الثلاثة ينفى آحاد التّكاليف فيلزم نفى مجموع التكاليف إلّا ان يقال انه على هذا يلزم نفى جميع التكاليف لا المجموع المقابل للجميع فلا يرتبط بذلك ترك الاحتياط فى الموهومات من باب رفع العسر عن المجموع الّا ان يقال انّه وان يلزم على ذلك نفى الجميع لكن نفى الجميع يستلزم الخروج عن الدّين فلا بد من البناء على نفى طائفة مخصوصة حذرا عن محذور الخروج عن الدّين ولو تعين رفع اليد عن المجموع فى ترك الاحتياط فكذا الطّائفة الّتى لا بدّ من رفع اليد عليها فى الموهومات ايضا ويمكن ان يقال كما ان مجموع الاصناف الثلاثة مورد العلم الاجمالى كذا كل واحد من الاصناف مورد العلم الاجمالى وكذا مجموع المظنونات ايضا مورد العلم الاجمالى فنترك الاحتياط فى الموهومات ونحتاط فى المظنونات والمشكوكات بناء على تعيّنها ظرفا لترك الاحتياط وبعد هذا اقول انّ التكاليف الواقعيّة ان كانت باقية فى زمان انسداد باب العلم فلا بدّ من الاحتياط حتّى فى الموهومات والّا فلا يجب الاحتياط حتى فى المظنونات ويمكن ان يقال ان الامر من باب التكليف المتوسّط نظير ما هو الحال فى باب الشّبهة الغير المحصورة بناء على وجوب ابقاء القدر المساوى للحرام او ترك ما تيسّر من الافراد لو كان جميع الافراد مورد الابتلاء وتيسّر ترك ما فوق القدر المساوى للحرام ايضا لكن يمكن الايراد اولا بان التّكليف المتوسّط لا بدّ فيه من وحدة التكليف ومرجع الامر هنا الى التفصيل بين اصناف التكليف اعنى المظنونات والمشكوكات والموهومات بالثّبوت فى المظنونات والمشكوكات والنفى فى الموهومات وهو مقطوع العدم للقطع بعدم الفرق بين التكاليف نفيا واثباتا بحسب الاصناف الثلاثة الّا ان يقال ان مرجع الامر فى المقام الى التفصيل فى التكاليف بين احوال ثلاثة اعنى الظن والشك والوهم لا بين الاشخاص بحسب الاصناف الثلاثة بمعنى ثبوت كل واحد من التكاليف فى حال الظّن والشّك دون حال الوهم فلا يخرج شخص من اشخاص التكليف نعم يخرج بعض الاحوال مثلا لو قيل اكرم العلماء الا فى حال مسافرتهم فسافر كلّ العلماء فى يوم الجمعة فلا يجب اكرام احد من العلماء فى يوم الجمعة لكنه باعتبار اتفاق الاتفاق فى الحال لا باعتبار خروج الزمان اعنى يوم الجمعة بخلاف ما لو قيل اكرم العلماء الا يوم الجمعة فان الخارج فيه هو الزّمان فالخارج فى المثال الاوّل هو الحال الّا انه قد يختلف الحال كما لو سافر بعض العلماء فلا يجب اكرام الموصوف بالحال الخارج اى المسافر وقد يتوافق الحال كما لو سافر الكل فلا يجب اكرام احد من الموصوفين بالحال الخارج اى احد من المسافرين ففى مقامنا هذا يتاتى التوسّط فى التّكليف باعتبار الحال اثباتا ونفيا اعنى الثبوت فى حال الظنّ والشّك والنفى فى حال الوهم والتوسّط باعتبار كون التكليف بين الثبوت فى عموم الاحوال والانتفاء فى جميع الاحوال ولا فرق فى التوسّط بين ما لو كان فى التكليف الواحد او التّكاليف المتعدّدة والامر فى المقام من باب تعدّد التكاليف بخلاف الشّبهة الغير المحصورة فان التوسّط فيها فى التكليف الواحد نعم التفصيل بين التّكاليف غير التفصيل فى التكليف الواحد اعنى التوسّط فيه لكن الامر فى المقام من باب التفصيل فى كل من التكاليف اعنى التوسّط فيه فمرجع الامر فى المقام الى اختلاف حال التكاليف بحسب المظنون والمشكوك والموهوم من كلّ واحد من آحادها لا بحسب مظنون الكلّ ومشكوك الكل وموهوم الكل فخروج صنف الموهومات بتبع الحال اعنى حال الوهم لا بنفسه بان كان الخارج اشخاص صنف الموهوم بالاصالة نظير ان خروج يوم الجمعة فى اوّل المثالين المتقدّمين اعنى ما لو قيل اكرم العلماء الّا فى حال مسافرتهم وسافر العلماء يوم الجمعة بتبع خروج الحال لا بالاصالة كما فى المثال الثّانى من المثالين اعنى ما لو قيل اكرم العلماء الّا يوم الجمعة لكن نقول انّ التكليف المتوسّط لا بدّ فيه من قيام الدليل على بطلان اطلاق النّفى وكذا قيام الدّليل على بطلان اطلاق الثبوت كما فى