الصفحه ٤١٣ : يصرون فى اعزاز خدام السلطان فى صورة الاحتياج فى امر الى السلطان فعلا او فرضا قلت انه لا يتم حكم العقل
الصفحه ٤١٥ : الاقربية اعنى ان الراجح اقرب الى الواقع وحكم وهو لزوم الاحد فيلزم الاخذ به اقول ان هذا الاستدلال مشتمل على
الصفحه ١ : هو مقتضى الاستدلال باصالة الطهارة فيما اشتبه حكمه الشرعى طهارة ونجاسة بل الاستعمال فى معنى وجودى
الصفحه ٥ : الدلوك سببا والاقراء مانعا والحاصل ان هناك امرين متباينين كل منهما فرد للحكم فلا يعنى استتباع احدهما
الصفحه ١٢ : انواع الطيور او البهايم او الحشار او الديدان ثم غبنا عنها مدة لا يمكن لنا الحكم ببقايه فى مدة يعيش فيها
الصفحه ٢٠ : انما هو فى الظن بالحكم الفرعى واما الظن باصول الدين فالكلام فيه موكول الى بحث التقليد وناتي بالكلام فى
الصفحه ٢٥ : ولا ريب فى ان فى نحو حرمت الخمر لاسكارها يكون الظاهر من التعليل انحصار علة الحكم فى مورد التعليل فى
الصفحه ٣١ : البطلان دون ما بعد الاربعة وكذا لو ثبت حكم فى حق شخص فالظاهر عدم مداخلة الخصوصية واطراد الحكم فى ساير
الصفحه ٤٥ : الظن فى التكاليف والسر فى ذلك مع ان المحقق عند اصحابنا هو التخطية وان حكم الله الواقعى واحد فى نفس
الصفحه ٤٨ : من يمنع عن البقاء انما يمنع عنه فى غير معلوم الحكم عقلا والعدل والظلم مما يستقل بحكم العقل الثانى
الصفحه ٧٤ : لم يتصادف العلم الاجمالى بالشبهة الحكمية فى نفس المعلوم بالاجمال كما ذكر والا فيتاتى جواز ارتكاب الكل
الصفحه ٧٥ : الاستثناء يكشف عن شمول الاطلاق لجميع النوادر بخلاف ما لو ثبت اطراد حكم الشايع فى بعض النوادر بالاجماع فانه
الصفحه ٨٦ : بواسطة الفحص وعدم العثور على التكليف كيف لا ومفاده نفى الحكم الظاهرى قطعا بملاحظة قبح العقاب بدون وصول
الصفحه ٨٧ : فى عدم افادته جواز البناء على اصل البراءة فى المقام نعم ما يقال ان حكم العقل فى صورة عدم الدليل
الصفحه ٨٩ : عليه المحقق القمى بان حكم العقل اما ان يريد به الحكم القطعى او الظنى فان كان الاول فدعوى كون مقتضى اصل