ان التقية نادرة فاحتمال التقية فى باب التعارض خلاف الظاهر كما هو الحال فى صورة انفراد الخبر وخلوه عن المعارض قلت انّ التقية وان كانت خلاف الظّاهر لندرتها بالاضافة الى عدمها ولهذا يحصل الظنّ بالحكم فى صورة انفراد الخبر لكن فى صورة التعارض فقد ظهر بما سمعت ان الظّاهر وقوع التقيّة فلا مجال لحدوث الظنّ بالحكم من جهة الظنّ بالدلالة او الظنّ بالصّدور ولا اقلّ من ان يقال ان ارادة الخلاف؟؟؟ موضع التّعارض خلاف الظّاهر وكذا عدم صدور الخبر مع اجتماع شرائط الاعتبار خلاف الظّاهر فى غير مورد التّعارض ايضا كما ان التقيّة فى غير مورد التّعارض ايضا كما ان التقيّة فى غير مورد التّعارض خلاف الظّاهر فلا بدّ فى مورد التّعارض من ارادة خلاف الظّاهر او عدم صدور الخبر او التقيّة فسد باب احتمال التقيّة لكونها خلاف الظّاهر ودعوى دوران الامر بين عدم ارادة الظاهر من احد الخبرين او عدم صدور احدهما كما ترى ويمكن ان يقال انّ المدار فى كلماتهم فى مرجّحات الدلالة او الصّدور على افادة الرّجحان قوّة الظنّ بالدلالة او الصّدور لا افادة الظنّ بالدلالة او الظنّ بالصّدور باحداث الظنّ بالدّلالة او الظنّ بالصّدور فى جانب الراجح وجعل المرجوح موهوم الدّلالة او الصّدور حيث انّهم قد علّلوا تقديم الرّاجح فى كثير من المرجّحات بل اكثرها بقوّة الظنّ الّا ان يقال ان المقصود بتقديم ما يكون الظنّ فيه اقوى فى كلماتهم انّما هو تقديم ما كان مظنونا فالغرض من قوة الظنّ انّما هو حدوث الظنّ كما ان الغرض من الظنّ الاقوى فى بعض المواضع بل فى كثير من المواضع ممّا يمتنع فيه الظنّ من طرفى النقيض هو المظنون المستلزم كون الظنّ فى جانبه كون ما يقابله من باب الموهوم إلّا ان يقال ان لزوم ارتكاب خلاف الظّاهر فى بعض المواضع لا يوجب ارتكابه فيما لا موجب لارتكابه ففيما نحن فيه لا وجه لحمل قوّة الظنّ على حدوث الظنّ كيف لا والحمل عليه يوجب المحذور ثم ان عمدة المحذور فى المقام انّما هى عدم حصول الظنّ بالواقع والا فعدم حصول الظنّ بالدلالة او الصّدور امره سهل لرجوع الامر الى امر لفظىّ واما على الثانى فنقول ان مرجحات الدّلالة او الصّدور وان توجب قوّة الظنّ بالدّلالة او الصّدور لكنّها لا توجب الظنّ بالحكم فضلا عن قوة الظنّ به ويمكن ان يقال ان كلماتهم فى دعوى افادة الرّجحان للظنّ بالواقع حتى رجحان الدلالة او الصّدور مبنيّة على توهّم منافاة الظنّ بدلالة احد الخبرين المتعارضين او صدوره للظنّ بدلالة الخبر الآخر او صدوره لامتناع الظنّ بطرفى النقيض على حسب امتناع الظنّ بالواقع من المتعارضين وربما يقال ان الغرض حصول الظنّ بالدّلالة او الصّدور وكذا حصول الظنّ بالواقع على تقدير العلم بكذب احد الخبرين حيث انّه لو علم بكذب احد الخبرين يتحرّك الظن بالدلالة او الصّدور الى جانب الراجح فيحصل الظنّ بالواقع وانما يجب الاخذ بالرّاجح على ذلك لكونه اقرب الى الواقع من المرجوح والرجحان على ذلك فعلى وان كان سببه اعنى الظنّ بالدلالة او الصّدور المتعقب بالظنّ بالواقع فرضيا لا فعليا كما لا يخفى ولا شأنيّا اذ المدار فى الشانى على وجود المقتضى وتمانع المانع عن اقتضاء المقتضى والمدار هنا على اشتراط الاقتضاء بشرط مفروض غير موجود وان قلت انّ غاية الامر فى الباب قابلية الرجحان لافادة الظن بالواقع وبهذا لا يتاتى الاقربيّة الى الواقع ويكون الاقربيّة الى الواقع منحصرة فى افادة الظنّ بالواقع قلت كلّا وحاشا حيث ان كل ما كان قابلا لامر وله استعداد له فهو قريب بالاضافة الى فاقد القابلية وعادم الاستعداد نعم درجات القرب مختلفة فما يفيد الظنّ بالواقع فعلا اقرب الى الواقع مما يكون قابلا لافادة لافادة الظنّ بالواقع مثلا من كان جيد الادراك قريب الى درجة الاجتهاد وان كان من العوام بالنّسبة الى من كان من العوام لكن كان من البلادة بحيث لا يتيسّر له الاجتهاد ومن كان جيد الادراك وتحصل له قليل من المراحل العلميّة اقرب الى درجة الاجتهاد ممن كان من العوام وكان جيّد الادراك بل نقول انه لا بدّ من ارتكاب التّوجيه اعنى كون الغرض من الظنّ فى كلماتهم هو الظنّ الشّأني اذ لو كان الغرض الظنّ الفعلى يلزم خروج الامر عن التّعارض بخروج المرجوح عن الحجيّة بل نقول ان احد الخبرين معلوم المخالفة مع الواقع بالابتناء على التقية ونحوها والعلم بالمخالفة الواقع قائم مقام العلم بالكذب فيكون الراجح اقرب الى الواقع ويلزم الاخذ به والفرق بين هذه المقالة والمقالة الاولى ان سبب القرب فى المقالة الاولى فرضى بخلافه فى هذه المقالة فان السّبب حاصل بالفعل اقول ان كلّا من المقالات الثّلث مورد الايراد اما المقالة الاولى فلان حمل الظنّ فى كلماتهم على الظنّ الفرضى خلاف ظاهر كلماتهم بحيث يتّجه دعوى القطع بعدم ارادته ومع ذلك العلم بكذب احد احد الخبرين وان يوجب حركة الظنّ بالواقع نحو الراجح صدورا لكنه لا يوجب حركة الظنّ بالواقع نحو الرّاجح دلالة لمساواة احتمال