العمل بكل من الظنّ والطّريق التعبّدى نعم لو ثبت المفهوم لما دلّ على اعتبار الظنّ يتاتى التعارض ولا بدّ من ملاحظة الترجيح والتعادل الحادى عشر انّه قد اتفق الاصوليّون من الخاصة والعامّة عدا بعض الاخباريّين وبعض العامة على وجوب الاخذ بالراجح فى تعارض الخبرين وكذا اتفقوا على كفاية الظنّ بالدلالة او الصّدور او المضمون اى فى مطلق الظن فى التّرجيح لكن خالف فيه اكثر الاخباريّين حيث اقتصروا على المرجّحات المنصوصة وكذا بعض المتاخّرين من المجتهدين حيث اقتصر على طائفة من تلك المرجّحات ومقتضى كلماتهم ان المدار على الظنّ بالواقع فمقتضاه ان الرجحان دلالة او سندا او مضمونا يوجب الظن بالواقع اى الحكم الواقعى وهذا امر ثالث يكون الكلام فيه من باب الكلام فى الموضوع بخلاف الاوّلين فان الكلام فيهما من باب الكلام فى الحكم لكن الكلام فى الاوّلين مبنىّ على الكلام فى الاخير حيث ان من يقول بوجوب الاخذ بالرّاجح ويكتفى فى الرّجحان بمطلق الظنّ دلالة او صدورا او مضمونا لا يجرى على وجوب الاخذ بالرّاجح لو لم يحصل الظنّ بالواقع من الراجح فرحى التّرجيح يدور مدار الظنّ بالواقع لكن يتطرّق اشكال عويص بانّ رجحان المضمون وان يوجب الظنّ بالواقع بل هو عينه لكن رجحان الدلالة كما فى اكثر مرجّحات المتن او الصّدور كما فى مرجّحات السّند وبعض مرجّحات المتن كالفصاحة والبلاغة لا يوجب الظنّ بالواقع بل لا يوجب الظن بالدلالة ولا الظنّ بالصّدور حيث ان الظنّ اما ان يكون اسما للرّجحان الغير المسبوق اعنى الرّجحان الابتدائى الموجب لتجاوز الامر عن درجة الشك بتصاعد احد الاحتمالين المتساويين او يكون اسما للاعمّ كما يرشد اليه قولهم تراكم الظّنون ولعلّه الظّاهر فيصدق الظنّ على كل من الرّجحان المتطرّق ابتداء وكذا الرّجحان المتطرّق بعده ما لم يبلغ الامر حدّ العلم وكذا مجموع الرّجحانات المتطرّقة بعد الرّجحان المتطرّق ابتداء او ثانيا وهكذا ما لم يبلغ الامر حدّ العلم نظير الماء حيث انّها تصدق على كل من الفطرتين المنفصلتين وكذا على المجموع وكذا القرآن بناء على كونه مشتركا بالاشتراك المعنوى بين الكلّ والبعض وكذا سائر اسماء الاجناس امّا على الاوّل فمرجّحات الدلالة لا توجب الظنّ بالدّلالة فكيف بالظنّ بالواقع وكذا مرجّحات الصّدور لا توجب الظنّ بالدّلالة فكيف بالظن بالواقع وكذا مرجّحات الصّدور لا توجب الظنّ بالدّلالة لفرض حصول الظنّ بالمدلول فى كل واحد من الخبرين قضيّة وجود المقتضى وعدم المانع وكذا حصول الظنّ بالصّدور بالنّسبة الى كلّ واحد من الخبرين ايضا لفرض اعتبار كل من الخبرين وصلاحيّة كلّ منهما لافادة الظنّ بالصّدور وعدم تمانع مانع عن حصول الظنّ بالصّدور نعم يتاتى قوّة الظنّ بالدلالة وكذا قوّة الظنّ بالصّدور الا ان المفروض عدم صدق الظنّ على قوة الظنّ وامّا مرجحات المضمون فهى انّما يفيد الرّجحان الغير المسبوق ولا مجال لافادتها الرّجحان المسبوق ولا مجال لافادتها الرّجحان المسبوق لانها تفيد الظنّ بالواقع والظنّ بالواقع انما يحدث بها لعدم حصول الظنّ بالواقع بدونها قضيّة التعارض وان قلت ان التّعارض قد اوجب عدم حصول الظنّ بالدّلالة وكذا عدم حصول الظنّ بالصّدور بالاضافة الى شيء من الخبرين فمرجع الدلالة او الصّدور يوجب الظنّ بالدلالة او الظنّ بالصّدور فيحدث الرّجحان الابتدائى قلت انّ هذا المقال انما يتاتى لو امتنع صدور المتناقضين عن المعصوم وبعد فرض جواز التقيّة بالنّسبة الى الامام او الراوى فضلا عن الوقوع كثيرا وكذا ابداء الاختلاف يكون صدور المتناقضين ممكنا فلا يكون الظنّ بالدلالة او الصّدور فى احد الخبرين مانعا عن الظنّ بالدلالة او الظنّ بالصّدور بالنّسبة الى الخبر الآخر نعم الظنّ بالحكم الواقعى يمانع عن الظنّ بنقيضه لكنّه امر آخر لا يرتبط بما نحن فيه اذ الكلام فى الظنّ بالدّلالة والظنّ بالصّدور كما انّه لو قلنا فى باب التقيّة بكون الامر مبنيا على عدم استعمال اللّفظ فى المعنى نظير الاهمال كما هو مقتضى بعض كلمات المحقق القمّى او الاستعمال فى غير الموضوع له اعنى التجوّز كما هو مقتضى كلام بعض بكون الظنّ بالدّلالة فى احد الخبرين مانعا عن الظنّ بالدلالة فى الآخر وامّا لو قلنا بكون الامر مبنيا على الاستعمال فى الموضوع له ولا باس بلزوم الكذب فى الاخبار والحكم بغير ما انزل الله فى الانشاء بل مطلقا لفرض وجود المصلحة المجوزة ولعلّه الاظهر فالظنّ بالدّلالة (١) بالاضافة الى الخبر الآخر وان قلت كما ان التقيّة توجب جواز صدور المتناقضين فكذا جواز الكذب متعمّدا فى احد الخبرين او وقوع السّهو فيه فليس المناص منحصرا فى التقيّة قلت ان البناء على التقية مثلا ارجح لوقوعها كثير الخلاف الكذب فانه لم يعرف فى الاخبار المعتبرة المخصوصة بالبحث عن التّرجيح وكذا التقية بالنّسبة الى السّهو حيث ان التقية ارجح من السّهو لكونها اغلب منه وان كان احتمال السّهو اقوى من احتمال الكذب لتطرّق السّهو فى الاخبار المعتبرة نادرا وان قلت ان
__________________
(١) فى احد الخبرين لا بعينه لا يمانع عن الظن بالدلالة