الواقعى الاولى بناء على كون اعتباره من باب اخبار اليقين ومع عدم اعتباره منع انكشاف الخلاف والّا فهو من باب الى الظنّ ومن باب الواقعى الثانوى بناء على كون اعتباره من باب اخبار اليقين ولو مع انكشاف الخلاف وكذا الاسباب المتعلّقة بالموضوعات بناء على كون اعتبارها من باب التعبّد وعدم اعتبارها فى صورة انكشاف الخلاف وكيف كان فمقتضى تعليق الحكم على الواقع فى الواقعىّ الاولى اناطة الحكم بالواقع وعدم مداخلة الاعتقاد فيه لكن لو ثبت كفاية الظنّ مثلا لا بدّ من ملاحظة ما دلّ على كفاية الظنّ من حيث الدلالة على المرآتية والموضوعيّة فعلى الاوّل لا بدّ من الاعادة بعد انكشاف الخلاف فى الوقت وامّا القضاء فامره موكول على كونه بالفرض الاوّل او شمول ادلّة القضاء بعدم انصرافها الى التّرك بالكليّة او قضاء الاستقراء بوجوب القضاء فى موارد وجوب الاعادة وامّا على الثّانى فلا يجب الاعادة بانكشاف الخلاف فضلا عن وجوب القضاء وما يتوهّم من ابتناء وجوب الاعادة وعدمه على اقتضاء الامر او الاتيان بالمامور به للاجزاء فاسد وشرح الحال موكول الى ما حرّرناه فى بحث دلالة الامر على الاجزاء ومقتضى تعليق الحكم على الاعتقاد او الشكّ او غيرهما على تقدير تعذّر شيء كما فى التيمّم فى الواقعى الثّانوى عدم مداخلة الواقع فيه فمقتضى الحكم بالبناء على الظنّ فى الرّكعات او البناء على الاكثر فى الشكّ بين الثّلث والاربع عدم وجوب الاعادة بعد انكشاف الخلاف بل هو الحال فى باب الاستصحاب كما حرّرناه فى محلّه ومن قبيل ذلك الجهل بالقصر والاتمام لكن نقول ان كون الحكم من باب الواقعىّ الثانوى منوط بعدم اناطة الاعتبار بعدم انكشاف الخلاف والّا فالحكم من باب الحكم العملى فقد بان ضعف شرح الواقعى الثّانوى بما لو كان الحكم معلّقا على الاعتقاد او الشكّ او غيرهما على تقدير تعذّر شيء وقد اكتفى الشّارع من الواقع بالتعبّد فى غير ما ذكر كما فى صحّة افعال المسلمين واقوالهم على القول بالصّحة وكما فى قبول قول ذى اليد وغيره يقتضى تعليق الحكم على موضوع مسبوقا بتعليق حكم آخر عدم اختلاف الحكم باختلاف الموضوع ومن هذا عدم وجوب اعادة الصّلاة للتيمّم بعد وجدان الماء واما لو ثبت حجيّة الاعتقاد بالعقل كما فى التكليف بما لا يطاق فالعقل لا يتمكّن من المزيد على المرآتيّة وعلى هذا المنوال الحال لو ثبت حجيّة الاعتقاد بالعسر والحرج بناء على ثبوت قاعدة نفى العسر والحرج فاعتبار الاعتقاد يكون مراعيا بعدم ارتفاع التّكليف بما لا يطاق والعسر والحرج اذ المفروض ان المطلوب هو الواقع واقصى ما يثبت بارتفاع التّكليف بما لا يطاق والعسر والحرج كون المدار عليها فبارتفاعها يرتفع ما جوز بها فلو ارتفعت فى الوقت يجب الاعادة نعم لو لم ترتفع لا فى الوقت ولا بعده يكون الاعتقاد كافيا فى الامتثال قضيّة عدم الارتفاع وامّا لو ارتفعت بعد الوقت فامر القضاء كما سمعت ومن ذلك حجيّة العلم فان كفايته فى الامتثال من باب لزوم التّكليف بما لا يطاق لو لا الكفاية والا فالعلم غير داخل فى مدلول الالفاظ لا وضعا ولا ارادة ولا يكون التكليف بالمعلوم وان كان التكليف فى حال العلم بالموضوع فى التّكليف بالموضوعات العرفيّة وفى حال امكان العلم فى التّكليف بالموضوعات المخترعة كما حرّرناه فى الرّسالة المعمولة فى الشكّ فى المكلّف به تردّدا بين الاقلّ والاكثر فاعتبار العلم يكون مراعيا بعدم انكشاف الخلاف بخلاف ما لو كان التّكليف بالمعلوم فان مقتضاه موضوعيّة العلم ومثل حال العلم حال الظنّ لو اكتفى الشّارع بالظنّ من باب تعذّر العلم فاعتبار الظن يكون مراعيا بعدم انكشاف الخلاف فى الوقت ففى باب مطلق الظنّ لا يتمكن العقل فى حجية من المزيد على المرآتية بل الموضوعيّة تستلزم شبه التّصويب لا التّصويب كما يتوهّم اذ المدار فى التّصويب على خلوّ الواقعة واقعا عن الحكم والمدار فى مطلق الظنّ بناء على موضوعيّته على ثبوت الحكم والتّكليف واقعا وقد حكى الشّهيد فى التّمهيد عن الفخرى تلخيص الخلاف فى التّخطئة والتّصويب فيما لا نصّ فيه بانه لم يكلف المجتهد باصابته لخفائه وغموضه ولذلك كان المخطئ فيه معذورا ماجورا كما ذهب اليه جمهور الفقهاء وعن الشافعى وابى حنيفة والقول بانّهم بين قولين احدهما القول بخلوّ الواقعة عن الحكم راسا كما جرى عليه الاشعرى وجمهور المتكلمين والقائلون بذلك بين قولين القول بانه لا بدّ ان يوجد فى الواقعة ما لو حكم الله سبحانه لحكم به كما حكم به بعض والقول بعدم لزوم ذلك كما حكم به بعض آخر وثانيهما القول بان لله سبحانه فى كل واقعة حكما معينا والقائلون بذلك بين اقوال احدها انه يحصل الحكم من غير دلالة ولا امارة بل هو كدفين عثر عليه الطّالب اتفاقا عمن وجده فله اجران ومن أخطأه فله اجر واحد ثانيها ان عليه امارة والقائلون به بين قولين القول بانّه لم يكلّف المجتهد باصابته لخفائه وغموضه ولذلك كان المخطى فيه معذورا