فى العمل تمسّكا بعموم العام لكنّك خبير بان العموم الافرادي انّما يتاتّى فى جانب العرض اى يجرى فى الافراد ولا يتاتى فى جانب الطّول اعنى ما لو كان الشكّ فى اطراد الحكم بواسطة عروض بعض العوارض فالتمسّك انما هو باطلاق العام فى جانب العرض بالنّسبة الى عروض العوارض لكنه لا يخرج عن التمسّك بالاطلاق من باب العمل بالظنّ النّوعى (١) وهو مقتضى ما جرى عليه جماعة كالمقدس وصاحب الذّخيرة والمحقّق القمّى فى بعض الجواب عن السؤال من الاستدلال على جواز الصّلاة فيما شك فى كونه من اجزاء ما لا يؤكل لحمه بالاطلاق وكذا ما عن العلامة من الحكم بالضّمان بالنّسبة الى اليد المشكوك كونها عدوانا او وديعة تمسّكا بعموم النصّ المعروف على اليد ما اخذت حتّى تؤدى وكذا ما عن بعض فقهاء الاواخر من التمسّك بعموم اوفوا بالعقود على اثبات الصّحة فى بعض العقود المشكوك صحّته كما لو شك فى انّه من بيع ما يملك او ما لا يملك وكذا ما عن بعض المحققين فى الماء المشكوك كريته وعدمها من غير سبق علم باحدهما من الحكم بالانفعال عند ملاقاته للنّجاسة وربما استظهر من الشهيد فى الرّوضة القول بذلك حيث انه احتمل فى كتاب المواريث جواز قتل الخنثى كالرّجل بالارتداد نظرا الى عموم قوله صلىاللهعليهوآله من بدّل دينه فاقتلوه بناء على عدم خروج الخنثى من الطّبيعتين وهو كما ترى لظهور منافاة نسبة الظّهور مع الاحتمال نعم مقتضى الاحتمال المذكور من الشّهيد القول منه باحتمال القول باعتبار الظنّ النّوعى وفى الشبهة الموضوعيّة وربما يتراءى القول بذلك ممّا صنعه بعض الفحول حيث انّه بنى فيما لو شكّ فى صدق المستثنى على شيء على دخوله فى العموم كما لو قيل يحرم اكل الطّين الّا طين قبر الحسين عليه السّلم وشكّ فى صدق طين القبر على الطّين الموضوع على القبر لكنّك خبير بان الامر فيه من باب الاشتباه فى المراد والمقصود لا تطرق الاشتباه فى الخارج كما هو المدار فى اشتباه الموضوع فلا مجال لكون الامر من باب الاشتباه فى الموضوع بل الاشتباه فى المقام من باب الاشتباه فى المفهوم العرفى وعدم احرازه بخلاف ما لو قامت الشهرة على ترك العمل بالعام فى بعض افراده لكون المفهوم من اللفظ محرزا فيه فالامر فى المثال المذكور يندرج فى الكلام فى اصل العنوان كما يظهر ممّا مرّ وبوجه آخر يتردّد المستثنى بين الاعمّ والاخصّ فيتطرّق الاجمال فى المراد بالمستثنى منه بناء على كونه من باب المجاز فالمراد بكلّ من المستثنى والمستثنى منه مشتبه الحال فمقتضى اعتبار الظنّ النّوعى البناء فى الخارج عن المستثنى منه على القدر المتيقّن وهو الاخصّ والعمل بالعموم فيما عدا ذلك وامّا لو قيل اكرم العلماء الّا الحجازى وكان العلماء بين الحجازي والتميمى فيثبت كون المراد بالعلماء بناء على كونه مجازا بواسطة الاستثناء هو التّميمى فالمراد بالمستثنى منه ظاهر فلو تردّد فرد بين كونه حجازيّا وتميميّا فالاشتباه فى الموضوع فقط وربما يفصل نقلا بين المخصّص والمقيّد اللّفظى وغيره كالاجماع بجواز التمسّك بالعموم والاطلاق فى الاوّل وعدمه فى الثّانى وقد يفصل بين ما لو ثبت كون خروج الخارج من باب وجود المانع فى الخارج او من باب انتفاء الشّرط او شكّ فى البين بعدم جواز التمسّك بالعموم والاطلاق فى الاخير من دون الاوّل استنادا فى جواز التمسّك فى الاول بانّ بناء اهل العرف كافة على العمل بالخطابات بعد احراز المقتضى والشك فى وجود المانع او مانعية الموجود وبان بناء العقلاء على تربيت المقتضى على المقتضى مع الشكّ فى وجود المانع بمجرّد احراز المقتضى ووجوده وبانّ الظاهر قيام الاجماع على التمسّك بالعمومات والاطلاقات مع الشكّ فى مانعية الموجود كما يحكمون باستحقاق الفقير المشكوك كونه هاشميّا للزّكاة بعد ثبوت اقتضاء الفقر وممانعية الهاشميّة وليس هذا الّا من باب التمسّك بالعمومات اذ لا يمكن احراز عدم المانع بالاصل ويحكمون بعدم حجب الخنثى لو كان مثنى للام تمسّكا بالعمومات الدّالة على انّ للام مع عدم الوالد الثلث مع انّ الشّبهة مصداقية حيث انّه ان ثبت كونهما اخوين ثبت الحجب وان ثبت كونهما اختين او اخا واختا لم يثبت الحجب ولا يمكن احراز احدهما بالاصل وعلى عدم جواز التمسّك فى الاخيرين بان التمسّك بالعام امّا استناد الى الظّهور اللفظى
__________________
(١) فى الشبهة الموضوعية