الى الآخر فلا مجال للعمل بمرجوح الدّلالة لاعتبار الظنّ فى راجح الدّلالة اذ لو قام الظنّ المعتبر خلاف ظاهر المعنى الحقيقى يبنى على المعنى المجازى ولو على القول باعتبار الظنّ النّوعى فانّ هذه الصّورة خارجة عن محلّ النّزاع كما مر ومع هذا لو كان احد الخبرين راجح الدّلالة على الآخر بواسطة الاعتضاد بالشّهرة فلا يقول احد بلزوم العمل بمرجوح الدّلالة وغاية الامر انّما هى القول بالتخيير والقائل باعتبار الظنّ النّوعى يعمل بظاهر الحقيقة مع قيام الظنّ المستند الى الشّهرة على ارادة المعنى المجازى على وجه التعيّن وهذا الوجه يطرد فى الصّورتين اللاحقتين ومع هذا قد يكون احد الخبرين المتعارضين راجح السّند بواسطة الاعتضاد بالشهرة ولا مجال لاعتبار الظنّ النّوعى المعنون فيه لاختصاص النّزاع فيه بظاهر الدّلالة على المعنى الحقيقى وعدم اطراده فى السّند وان تاتى فى السّند فى صورة صحّته نزاع آخر غير معروف كما مرّ ومع هذا قد يكون احد الخبرين المتعارضين راجح المضمون بواسطة الاعتضاد بالشّهرة ولا مجال لاعتبار الظنّ النّوعى المعنون فيه لاختصاصه بالدّلالة على المعنى الحقيقى كما سمعت وكون الرّجحان والمرجوحيّة فى ذلك بالنّسبة الى المطابقة مع الواقع وقد تقدّم الكلام فى باب الظن بالمطابقة مع الواقع وقد تقدّم الكلام فى باب الظنّ بالمطابقة مع الواقع لكن الكلام المتقدّم انّما هو فى صورة (١) التّعارض فلم يبق مورد من موارد تعارض الخبرين مرتبطا بالنّزاع المعنون المعروف بل عدم ارتباط مورد واحد من تعارض الخبرين بذلك النّزاع يكفى فى عدم ارتباط تعارض الخبرين بذلك النّزاع اذ لا يقول احد بارتباط بعض موارد تعارض الخبرين بذلك النّزاع دون بعض ومع هذا تعارض الخبرين ان يرجع الامر فيه الى الجمع فلا مجال فيه لاعتبار الظنّ النّوعى لرجوع الامر الى الظنّ الشّخصى فى كلّ من المتعارضين ولو كان الجمع بالتصرّف في كلّ من المتعارضين وان كان احدهما راجحا والآخر مرجوحا فالرّجحان امّا فى دلالة احد الخبرين بنفسه او بواسطة الشّهرة مثلا او فى سند احد الخبرين او فى مضمونه ولا يجرى القول باعتبار الظنّ النّوعى فى شيء منهما كما يظهر ممّا سمعت آنفا وان كان الخبر ان متعادلين فيبنى على التخيير ولم يقل احد ممن قال باعتبار الظنّ النّوعى فى موارد اعتباره بالتخيير بل امّا ان (٢) بعمل بظاهر الحقيقة فى بعض الموارد ويعمل بالاصل فى بعض آخر كما لو كان الشكّ فى ارادة المعنى الحقيقى بواسطة الشكّ فى ممانعة الامر الموجود المعتبر كما هو مقتضى التوقّف من بعض الفحول كما يظهر ممّا مرّ ثانى وعشرونها ان القول باعتبار الظنّ النّوعى يختص باشتباه المراد والمقصود (٣) وبعبارة اخرى يختصّ بالشّبهة الحكميّة كما هو مورد البحث فى اصل العنوان او يطرد فى اشتباه الموضوع مثلا لو قيل اكرم العلماء الّا الفسّاق وتردّد امر شخص بين الفسق والعدالة يعمل بالعموم بناء على القول باعتبار الظن النّوعى ويعمل بالاصل بناء على القول باعتبار الظنّ الشّخصى او يعمل بالاصل على القولين ومورد العنوان ما لو خصص العام او قيد المطلق وشك فى فرد من باب الشّبهة الموضوعيّة بين كونه من الخارج وغيره اشتباها بالذات كما لو قيل اكرم العلماء الازيد او شك فى شخص عالم بين كونه زيدا وغيره او اشتباها فى الوصف كما لو قيل اكرم العلماء الّا الفسّاق وشك فى شخص عالم بين عدالته وفسقه وامّا لو شكّ فى دخول فرد فى العام مع عدم ثبوت التّخصيص كما لو قيل اكرم العلماء وشك فى كون زيد عالما فالظّاهر انّه لا يقول احد بالعمل بالعموم فيه فالنّزاع فى المقام اخصّ من النّزاع فى اصل العنوان لكون النّزاع فى المقام فى بعض اقسام الشّبهة الموضوعيّة وعموم النّزاع فى اصل العنوان الشّبهة الحكميّة والشّبهة الموضوعيّة والمقصود بالشّبهة الحكمية ما اشتبه الحكم فيه من دون اشتباه فى الموضوع فى قبال الشّبهة الموضوعيّة من باب القصر الاضافى والا فالاشتباه فى الحكم فى الشبهة الحكميّة انّما يكون ناشيا من اشتباه المراد او الموضوع له وبالجملة ربما حكى دعوى الشهرة على الاختصاص وربما استظهر من طريقة الاخبار بين القول والاطراد حيث انّهم ينكرون حجّية الاستصحاب فى الشّبهات الموضوعيّة ويوافقون المجتهدين
__________________
(١) انفراد الخبر ولا يطرد فى صورة
(٢) يعمل بظاهر الحقيقة مطلقا
(٣) والموضوع