فى الخلاف والمبسوط والنّهاية وغيرها وكذا المحقّق فى الشرائع والنّافع والعلامة فى الارشاد والتّلخيص والتّحرير وغيرهم فى الحكم بذلك ومقصوده بالاحكام الغير الثابتة هو الحكم بالافطار فى التّمضمض والاستنشاق والاقتصار فى الكفارة على خصلة واحدة وكذا شم رائحة الغليظة على ما ذكره فى المدارك والذّخيرة وكذا مجمع الفائدة كما يظهر مما ياتى بعيد هذا لكن الاخير عبر بالرّائحة المكروهة لكنه يضعف بمصير المقنعة والنّهاية والوسيلة والغنيّة الى القول ببطلان الصّوم لشم الرّائحة الغليظة بل قد ادعى فى الاخير الاجماع على ذلك ومقصوده من عدم الثبوت ثبوت العدم اعنى مخالفة الاجماع وان كان عدم الثّبوت اعمّ من ثبوت العدم اذ مجرد عدم الثّبوت غير قابل للقدح به مع انّه كرّر فى المدارك القدح بالاشتمال على احكام مخالفة للاجماع وبه قدح فى الذّخيرة والمجمع فالظّاهر ان مقصوده من عدم الثبوت ثبوت العدم وعلى خلاف ذلك اعنى تعدد الجزء الغير المعتبر اشتمال النص على طائفة من الاحكام المعتبرة فضلا عن اعتبار اكثر احكامه فانّه يوجب اعتبار الباقى على ما يقتضيه استناد الوالد الماجد ره فى انجبار ضعف سند ما رواه فى الخصال وهو مشتمل على أربعمائة حكم استدلالا به على ما هو يدلّ عليه من اعتبار الاستصحاب الى اعتبار اكثر احكامه لكنه مدخول بان اعتبار الحكم ليس مستلزما لصدق نسبته من الرّاوى الى المعصوم ولا ظاهرا فيه فضلا عن صدق نسبة الرّاوى الى الرّاوى الرّواية او عن راو آخر فاعتبار اكثر الاحكام لا يوجب الظنّ بصدق الرّاوى فى نسبة الاكثر الى المعصوم فضلا عن الظنّ بصدقه فى نسبة ما عدا ذلك اليه عليهالسلام ثمّ (١) انه يمكن ان يتوهّم الفرق بين ما لو كان الجزاء المختل متّصلا بسائر الاجزاء كما هو الغالب فى اختلال بعض اجزاء النّص وما لو كان الجزء المذكور منفصلا عن سائر الاجزاء كما لو روى الرّاوى كلاما من الامام عليه السّلم فقال ثم قال وروى كلاما مختل الحال كما فى الحديث المعروف لا تعاد الصّلاة الّا من خمسة الطّهور والوقت والقبلة والرّكوع والسّجود ثم قال والقراءة سنة والتّشهد سنة ولا ينقض السنة الفريضة باخلال اختلال الجزء المختل باعتبار سائر الاجزاء فى القسم الاول على القول باخلال الجزء المختل باعتبار سائر الاجزاء وعدم اختلال الذيل باعتبار الصّدور فى القسم الثّانى ويندفع بانّ المفروض ارتباط الذّيل بالصّدر فالمجموع من الصّدر والذّيل رواية واحدة مع انّ الظّاهر كون الامر من باب المسامحة فى التّعبير من الرّاوى وكون الذّيل متّصلا بالصّدر فى كلام الامام الامام ع ثمّ ان من قبيل ما لو كان بعض اجزاء النصّ غير معتبر ما لو كان بعض اجزاء الدّعاء المخصوص ببعض الاوقات المخصوصة غير مناسب للبعض المخصوص المشار اليه من الاوقات ومنه ما روى عن مولانا سيّد السجّاد ومولانا الباقر عليهما السّلم من دعاء ايام شهر رمضان اذ فيه تارة ووفّقنى فيه لليلة القدر الّتى هى خير من الف شهر واخرى أسألك بسم الله الرّحمن ان كنت قضيت فى هذه الليلة تنزّل الملائكة والرّوح فيها وثالثة وان لم يكن قضيت تنزل الملائكة والرّوح فيها ورابعة اللهمّ انّى أسألك ان تصلى على محمد وآل محمّد وان تجعل فيما تقضى وتقدر من الامر المحتوم فى ليلة القدر من القضاء الّذى لا يرد ولا يبدّل حيث انه لا يناسب اليوم الآخر من شهر رمضان اعنى اليوم التاسع والعشرين لو كان شهر رمضان ناقصا واليوم الثلثين لو كان شهر رمضان كاملا او على القول بعدم انتقاص شهر رمضان كما جرى عليه الصّدوق فى الخصال ونقل انّه مذهب خواص الشّيعة واهل الاستبصار منهم وان القول بانّ شهر رمضان يصليه النقصان والتمام مذهب ضعفة الشّيعة وايضا لا يناسب ذلك مع الايام المتاخّرة من الليالى الافراد على القول باستتار ليلة القدر فيها وكذا على كثير من اقوال العامة نعم يناسب ذلك مع القول باستتار ليلة القدر فى تمام السنة وكذا مع القول يكون ليلة القدر هى اللّيلة الاخيرة من شهر رمضان كما هو مقالة بعض العامّة لو دعى بالدّعاء المذكور قبل اليوم الثلثين على تقدير كمال شهر رمضان او على القول بعدم نقصان شهر رمضان او قبل اليوم التّاسع والعشرين على تقدير نقصان شهر رمضان لكن على القول الاخير لا تخلوا
__________________
(١) ولو كان الجزء الغير المعتبر اكثر من ساير الاجزاء فهو يوجب ضعف سائر الاجزاء زائدا على ما لو كان الجزء الغير المعتبر كثيرا وعلى حسب
