النّوعى والتعبّد الصّرف انّ المدار فى اعتبار الظنّ النّوعى على ملاحظة الوصول الى الواقع ولو فى بعض الاحيان بخلاف التعبّد الصّرف فانه ليس الملحوظ فيه الوصول الى الواقع راسا العشرون ان عدم اعتبار بعض اجزاء النصّ وربما يعبر عنه باشتمال الحديث على ما لا نقول به هل يقتضى عدم اعتبار سائر الاجزاء ام لا يمكن ان يقال انّه يتعيّن القول بالاخير بناء على اعتبار الظنّ النّوعى فالكلام فى المقام انّما يتاتّى بناء على اعتبار الظنّ الشخصى إلّا ان يقال انّه انّما يتم لو كان اختلال بعض الاجزاء موجبا للشّك فى دلالة سائر الاجزاء وامّا لو كان موجبا للشكّ فى المطابقة للواقع او كان موجبا للشكّ فى الدلالة والمطابقة معا فكما يتاتى الكلام بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى كذا يتاتى بناء على اعتبار الظنّ النّوعى لكن على الاخير الغرض من الكلام فى المقام انّما هو البحث عن خصوص حال الظنّ بالمطابقة للواقع فعلى تقدير عدم اقتضاء اختلال بعض الاجزاء اختلال سائر الاجزاء يتاتى اعتبار الدلالة لفرض حصول الظنّ الشخصى وامّا على تقدير الاقتضاء فلا يتم اعتبار دلالة سائر الاجزاء لفرض الشك فى المطابقة للواقع وبالجملة يتاتى الكلام تارة فى جواز اختلال بعض الاجزاء مع عدم اختلال سائر الاجزاء واخرى فى ممانعة اختلال بعض الاجزاء وعن الظنّ بالدّلالة او الظنّ بالمطابقة مع الواقع على سبيل منع الخلوّ فى سائر الاجزاء وعدم الممانعة نظير انه فى باب الخروج السّبب عن حكم العام يتاتى الكلام تارة فى جواز خروج السّبب عن حكم العام مع دخول سائر الافراد تحته واخرى فى ممانعة خروج السّبب عن الظنّ بجريان حكم العام فى سائر الافراد فمقتضى ما ذكره فى المدارك عند الكلام فى النزح لسقوط الحمار او البقرة من ان العمل ببعض اجزاء النصّ واسقاط الباقى غير معقول هو القول بعدم جواز اختلال بعض الاجزاء مع عدم اختلال سائر الاجزاء ومقتضى كلام غير واحد كالمحدث القاشانى فى الوافى باب الاستنجاء والفاضل التسترى فى بعض تعليقات التّهذيب فى باب صفة التيمّم واحكام المحدّثين فى شرح عبارة المقنعة وان كان المحدث جنبا هو القول بممانعة اختلال بعض الاجزاء عن الظنّ بالدلالة او الظنّ بالمطابقة مع الواقع على سبيل منع الخلو فى سائر الاجزاء لكن هذا هو القدر المتيقن من مقالتهما والّا فيمكن ان يقولا بامتناع اختلال بعض الاجزاء مع اختلال سائر الاجزاء والتحقيق انه امّا ان يكون بعض الاجزاء الغير المعتبر خاليا عن الارتباط مع سائر الاجزاء او يكون مرتبطا معه اما على الاول فاختلال بعض الاجزاء لا يمانع عن الظنّ فى سائر الاجزاء مطلقا لا بحسب الدّلالة ولا يحسب المطابقة مع الواقع فضلا عن امتناع اختلال بعض الاجزاء مع عدم اختلال سائر الاجزاء كيف لا وليس اختلال بعض الاجزاء اشد من خروج بعض افراد العام فكما ان عدم اعتبار العام فى بعض الافراد لا يوجب عدم اعتباره فى سائر الافراد بناء على حجيّة العام المخصّص فيما بقى كما هو المشهور المنصور فكذا عدم اعتبار بعض الاجزاء لا يوجب عدم اعتبار سائر الاجزاء مع عدم الارتباط فى البين بل لو كان عدم اعتبار بعض الاجزاء موجبا لعدم اعتبار سائر الاجزاء للزم عدم اعتبار سائر روايات من كان بعض رواياته او بعض اجزاء روايته غير معتبر بل قد حكى بعض الاصحاب انّ ديدن الاصحاب جار على العمل بالخبر مع عدم اعتبار بعض اجزائه فى جميع المواضع خصوصا المتقدمين حيث يستدلون بالاخبار المشتملة على احكام كثيرة محمول بعضها على الكراهة والاستحباب او التّقييد او التّخصيص وناهيك ملاحظة كتب الشيخ خصوصا التّهذيب قال بل الظاهر انه لا محيص ولا مناص منه اذ قل ما يوجد خبر معمول به بجميع اجزائه وان وجد فى كتب المتاخرين المقطعين للاخبار الذاكرين فيها موضع الحاجة كما يشهد به الرّجوع الى ماخذها وامّا على الثانى فامّا ان يكون الارتباط بالعلية او غيرها امّا على الثّانى فاختلال بعض الاجزاء يوجب اختلال ما يرتبط به بلا اشكال بل يمنع اختلال بعض الاجزاء مع عدم اختلال ما يرتبط به وامّا على الاوّل فامّا ان يكون الاختلال فى المعلول كما لو قيل حرمت الخمر لاسكارها وكان الخمر حلالا مع اسكارها