صورة الشّك فى ارادة المعنى الحقيقى من باب الشّك فى وجود الصّارف او صارفيّة الموجود مع تطرق الاجمال وبوجه آخر الكلام وان كان فى حجيّة الظّاهر والتّفصيل المذكور تفصيل بين الظّهور وعدمه الا انّ الظّهور الّذى هو مورد الكلام انّما هو الظّهور النّوعى الشّأني اى الظّهور الوضعى المستند الى نفس اللّفظ او الظهور المفصل فيه انّما هو الظّهور العرفى وانتفاء الظّهور العرفى لا ينافى الظّهور النّوعى الوضعى كما هو فى غاية الظّهور كيف لا ومن القضايا المسلمة عدم ارتفاع الظنّ الشّأني بقيام الظنّ الفعلى على الخلاف بل لا ارتياب فى عدم ارتفاع الشّأنيات بمخالفة الفعليّات مطلقا كالصّدق الضّار والكذب النّافع لوضوح عدم ارتفاع حسن الصّدق بتطرق القبح عليه بواسطة الاضرار وعدم ارتفاع قبح الكذب بتطرق الحسن عليه بواسطة النّفع ويمكن ان يقال انّ الكلام فى الظّهور العرفى ومن هذا انّ القائل باعتبار الظنّ النّوعى لا يجرى على العمل بالاطلاق فى الفرد النادر فى صورة الشكّ فى شمول الاطلاق للفرد النّادر فيرجع التّفصيل المذكور الى التّفصيل بين صورة الظهور وصورة الاجمال لكن نقول ان الكلام فى الظّهور الوضعىّ النّوعى الا انّ الظّاهر منه انّما هو صورة تطابق الظّهور الوضعى النّوعى للظّهور العرفى النّوعى المستند الى نفس اللّفظ مع قطع النّظر عن غيره فلا منافاة بين الظّهور العرفى النّوعى وتطرق الاجمال بالعرض بواسطة الظنّ الغير المعتبر او الشكّ فى ممانعة الموجود او وجود المانع بناء على تطرق الاجمال بتوسّطه وربما يستدلّ على القول الثانى بانّه لو كان حمل اللّفظ على معناه الحقيقى مشروطا بحصول الظنّ بارادته لبطل التمسّك باكثر الظّواهر الشّرعيّة وهى التى قد عارضها نصوص ضعيفة اذا كانت اقوى دلالة منها لانّه بعد ملاحظتها يحصل الشّك فى ارادة ظواهرها وذلك معلوم وجدانا واللازم باطل اتفاقا فانّهم قد اطبقوا على وجوب العمل بالظّواهر الّتى قام الدّليل على حجيّتها وانّ عارضها من الرّوايات الضّعيفة ما يوجب الشّك فى بقائها على ظاهرها بل لو عارضها ما يوجب الظنّ بصرفها الى خلافه لا يلتفت اليه ايضا اذا لم يقم من الشّرع دليل على حجيّة كظنّ القياس وظن الشهرة ونحو ذلك وهذا معلوم من طريقة الاصحاب ألا ترى ان المرتضى ومن وافقه فى ترك العمل باخبار الآحاد وان كانت صحيحة باخذ بظاهر القرآن والسنة المتواترة اذا عارضها من الاخبار الصّحيحة ما يوجب حملها على خلاف ظاهرها وكذلك القائلون بعدم حجيّة الشّهرة والخبر الموثّق والحسن ونحو ذلك من الامارات الّتى تفيد الظنّ لا يلتفتون اليها اصلا فيما اذا عارض الظّواهر الّتى قام الدّليل على اعتبارها ولا يتوقفون فى العمل بها من جهة معارضتها بما ذكر ولو كان حمل اللّفظ على المعنى الحقيقى مشروطا بظهور عدم القرينة لكان الواجب التوقّف فى العمل بالظّواهر المعارضة لتلك الادلّة ولما جاز لهم ان يعولوا فى رد من جوز الصّرف بها على اصالتى عدم حجيّتها وبقاء الظّواهر على حالها لانّ الخصم ان يقول كما انّ الاصل عدم حجيّتها كذلك الاصل عدم حجية تلك الظّواهر فيما اذا عارضتها تلك الامارات وقد علمنا من حالهم خلاف ذلك وبالجملة الّذى اتّفق عليه الاصحاب قديما وحديثا بل المسلمون قاطبة هو الرّجوع الى الظّواهر الّتى قام الشّرع على حجيتها وعدم جواز العدول عنها حتّى يثبت الصّارف عنها من دليل من الشّرع فثبتت ان طريقتهم لزوم العمل بالظّواهر تعبد الاعتبار كونها كاشفة من الواقع وليس لاحد ان يقول انّ الظّنون التى لا تكون حجّة اذا عارضت الظّواهر الّتى ثبت حجيّتها لا تفيد الظنّ أو لا توجب الشّك فى ارادة ظاهرها لانّ ذلك معلوم البطلان لانّ افادة الامارة للظنّ لا يتوقّف على حجيّة بل ذلك مرجعه الى الوجدان ونحن نجد ذلك قطعا فح حيثما ورد من الشّرع ظاهر يجب الاخذ به حتّى يثبت الصّارف عنه ولكن على هذا يلزم ان لا يكون المجتهد عالما او ظانا بالحكم ويكون عمله بالظّواهر كعمله باليد والاقرار وغير ذلك من الاسباب الّتى لا يكشف عن الواقع وهذا ايضا خلاف ما يستفاد